آخر « 1 » :
لو سبق المأموم بركوع « 2 » فالأقرب فوات تلك الرّكعة . وبه قال بعض الجمهور ، خلافا لآخرين منهم « 3 » ، لأنّ الرّكوع ركن فيها وقد فات ، ولا يتحمّله الإمام ، فينبغي المتابعة في باقي الرّكعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته فيبتدئ « 4 » المأموم بالصّلاة ، فإذا سلَّم الإمام أتمّ هو الثانية .
البحث الثالث : في الأحكام
مسألة : وأوّل وقت صلاة الكسوف ابتداؤه .
وهو مذهب علماء الإسلام ، لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « فإذا رأيتم ذلك فصلَّوا » « 5 » . والرؤية « 6 » ممتنعة بدون الوجود .
وأمّا آخره ، فقال الشيخ « 7 » ، والمفيد « 8 » ، وسلَّار « 9 » ، وابن إدريس « 10 » ، وابن حمزة : الابتداء
هامش
« 1 » ح : فرع آخر .
« 2 » ح وق : بركوعه .
« 3 » المغني 2 : 281 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 281 ، المجموع 5 : 61 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 78 .
مغني المحتاج 1 : 319 .
« 4 » م ون : فيقتدي .
« 5 » صحيح البخاريّ 2 : 43 ، صحيح مسلم 2 : 623 الحديث 904 ، سنن أبي داود 1 : 306 الحديث 1178 ، سنن النسائيّ 3 : 141 ، سنن البيهقيّ 3 : 333 .
« 6 » أكثر النسخ : والرواية .
« 7 » النهاية : 137 ، المبسوط 1 : 173 .
« 8 » المقنعة : 35 .
« 9 » المراسم : 80 .
« 10 » السرائر : 71 .