وسجوده بالإيماء ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه . قال الشيخ : ويركع من خلفه ويسجد « 1 » .
روى الشيخ في الحسن عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة « 2 » عريانا ، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلَّي فيه ، فقال : « يصلَّي إيماءا ، وإن كانت امرأة جعلت يدها « 3 » على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثمَّ يجلسان فيومئان إيماءا ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماءا برؤوسهما » « 4 » .
وفي الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن قوم صلَّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدّمهم الإمام بركبتيه ، ويصلَّي بهم جلوسا وهو جالس » « 5 » .
فرع :
لو لم يجد العاري إلَّا حفرة نزل فيها واستتر عن الناس وصلَّى ، لأنّ ستر العورة واجب بقدر الإمكان ، وفي النزول قدر من الاستتار مطلوب ، فيجب .
ولما رواه الشيخ عن أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « العاري الَّذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فسجد « 6 » فيها
هامش
« 1 » النهاية : 130 ، المبسوط 1 : 130 .
« 2 » ن وغ : سفينته .
« 3 » أكثر النسخ : يديها .
« 4 » التهذيب 2 : 364 الحديث 1512 وج 3 : 178 الحديث 403 ، الوسائل 3 : 327 الباب 50 من أبواب لباس المصلَّي الحديث 6 .
« 5 » التهذيب 2 : 365 الحديث 1513 وج 3 : 178 الحديث 404 ، الوسائل 3 : 328 الباب 51 من أبواب لباس المصلَّي الحديث 1 .
« 6 » ح وق : فيسجد .