« يصلَّي قائما ، فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلَّي وهو مستقبل القبلة ، فإن « 1 » دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك ، وإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده » وقال : « يصلَّي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ، ثمَّ لا يضرّه حيث دارت » « 2 » .
الثالث : إذا صلَّى في السفينة ولم يجد ما يسجد عليه سجد على خشبها ، فإن كان مقيّرا وضع ثوبا وسجد عليه ، فإن لم يكن معه ثوب ، سجد على القير وقد أجزأه ، لأجل الضرورة المبيحة لذلك .
الرابع : لا بأس بالجماعة فيها ، عملا بعموم الأحاديث الدالَّة على فضيلة الجماعة « 3 » .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب « 4 » بن شعيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة » « 5 » .
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلَّوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإمام ؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون ؟ أقياما يصلَّون أم جلوسا ؟ قال : « يصلَّون قياما ، فإن لم يقدروا على القيام صلَّوا جلوسا هم ، ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ضاقت « 6 » السفينة قعدن النساء وصلَّى الرجال ، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم » « 7 » .
هامش
« 1 » غ : فإذا .
« 2 » التهذيب 3 : 171 الحديث 377 ، الوسائل 4 : 707 الباب 14 من أبواب القيام الحديث 10 .
« 3 » الوسائل 5 : 370 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة .
« 4 » م ، ن ، ق وح : معاوية ، ولم نعثر في كتب الرجال على شخص بهذا الاسم .
« 5 » التهذيب 3 : 296 الحديث 899 ، الوسائل 3 : 234 الباب 13 من أبواب القبلة الحديث 9 ، وج 5 : 475 الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .
« 6 » ح : ماجت ، كما في الاستبصار والوسائل .
« 7 » التهذيب 3 : 296 الحديث 900 ، الاستبصار 1 : 440 الحديث 1697 ، الوسائل 5 : 475 الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 . وفيه وكذا في الاستبصار لا توجد كلمة « هم » .