تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الضرورة . روى « 1 » الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المريض ، قال : « يسجد على الأرض أو على مروحة أو على مسواك يرفعه ، هو أفضل من الإيماء » « 2 » . وروى في الموثّق عن سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : « فليصلّ وهو مضطجع « 3 » وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه يجزئ عنه ، ولن يكلَّف اللَّه ما لا طاقة له به » « 4 » . الثالث : تتغيّر مراتب الصلاة بتغيّر أحوال المريض في طرفي الزيادة والنقصان ، فلو صلَّى مضطجعا فوجد خفّة للقعود ، قعد وأتمّ صلاته . وكذا لو صلَّى جالسا فوجد خفّة للقيام ، قام وأتمّ ، ولا يستأنف ، لأنّ الدخول في تلك الحال وقع مشروعا ، والإعادة « 5 » يحتاج إلى دليل . وكذا لو صلَّى قائما فتجدّد العجز صلَّى جالسا ، أو كان جالسا فعجز « 6 » اضطجع وأتمّ صلاته من غير استئناف . الرابع : الشيخ الكبير إذا عجز عن القيام سقط عنه ، وصلَّى بالإيماء إذا لم يتمكَّن من الركوع والسجود ، دفعا للحرج . ولما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ، ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال :
هامش
« 1 » ح : رواه . « 2 » التهذيب 2 : 311 الحديث 1264 ، الوسائل 3 : 606 الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 1 . وفيهما : على سواك يرفعه . « 3 » ح وق : يضطجع . « 4 » التهذيب 3 : 306 الحديث 944 ، الوسائل 4 : 690 الباب 1 من أبواب القيام الحديث 5 . « 5 » ح وق : فالإعادة . « 6 » ن ، ق وح : فيعجز .