« ليؤم برأسه إيماءا ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ، فإن لم يمكنه « 1 » ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءا » قلت : فالصيام ؟ قال : « إذا « 2 » كان في ذلك الحدّ فقد وضع اللَّه عنه ، فإن كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كلّ يوم أحبّ إليّ ، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه » « 3 » .
الخامس : حدّ المرض الَّذي يباح معه ترك القيام ما يعلمه الإنسان من نفسه ،
وقد حدّه شيخنا رحمه اللَّه « 4 » بعدم القدرة على المشي مقدار الصلاة « 5 » .
لنا : ما رواه الشيخ رحمه اللَّه في الصحيح عن جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : ما حدّ المرض الَّذي يصلَّي معه صاحبه قاعدا ؟ « 6 » فقال : « إنّ الرجل ليوعك ويحرج ولكنّه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم » « 7 » .
وعن عمر بن أذينة ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل ، ما حدّ المرض الَّذي يفطر صاحبه ، والمرض الَّذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما ؟ قال :
* ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) * « 8 » وقال « 9 » : « ذاك إليه هو أعلم بنفسه » « 10 » .
احتجّ الشيخ بما رواه عن سليمان بن حفص المروزيّ قال : قال الفقيه عليه السلام :
هامش
« 1 » ح وق : وإن لم يتمكّنه .
« 2 » ح وق : إن .
« 3 » التهذيب 3 : 307 الحديث 951 ، الوسائل 4 : 691 الباب 1 من أبواب القيام الحديث 11 .
« 4 » م بزيادة : تعالى .
« 5 » النهاية : 129 ، المبسوط 1 : 130 .
« 6 » أكثر النسخ : يصلَّي معه قاعدا ، ح والمصادر : يصلَّي صاحبه قاعدا .
« 7 » التهذيب 2 : 169 الحديث 673 وفيه : ما حدّ المريض وج 3 : 177 الحديث 400 ، الوسائل 4 : 698 الباب 6 من أبواب القيام الحديث 3 .
« 8 » القيامة ( 75 ) : 14 .
« 9 » لا توجد في أكثر النسخ .
« 10 » التهذيب 3 : 177 الحديث 399 وج 4 : 256 الحديث 758 ، الوسائل 4 : 698 الباب 6 من أبواب القيام الحديث 1 . بتفاوت يسير .