تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
« المريض إنّما يصلَّي قاعدا إذا صار الحال الَّتي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما » « 1 » . والجواب : المعارضة بما ذكرناه . ولأنّه تحديد للغالب لا للدائم ، وقد جعله في المبسوط رواية ، واختار ما قلناه « 2 » . السادس : يستحبّ للمريض إذا جلس أن يقعد متربّعا ، فإذا أراد الركوع يثنّي « 3 » رجليه ، فإن لم يتمكَّن جلس كيف ما أراد . السابع : يجوز له أن يصلَّي بالإيماء في النوافل وإن تمكَّن من الإتيان بكمال الركوع « 4 » والسجود ، لأنّ التشديد فيها ليس كالتشديد في الفرائض . مسألة : الأسير في أيدي المشركين إذا لم يمكنه الصلاة على وجهها صلَّى بالإيماء ، لوجود الضرورة . ولما رواه الشيخ عن سماعة قال : سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضر [ ه‍ ] « 5 » الصلاة ، فيمنعه الَّذي أسره منها ، قال : « يومئ إيماءا » « 6 » . وكذا المصلوب يصلَّي بالإيماء . أمّا العاري ، فإنّه يجتهد في ستر عورتيه « 7 » - قبله ودبره - بمهما اتّفق من ورق الشجر وغيره ، فإن لم يتمكَّن صلَّى جالسا إن كان معه غيره ، أو كان في موضع لا يأمن من اطَّلاع غيره عليه ، ولو أمن المطَّلع صلَّى قائما . ولو كانوا جماعة كذلك صلَّوا جلوسا ، ويقدّم إمامهم بركبتيه ، ويجعل ركوعه
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 178 الحديث 402 وج 4 : 257 الحديث 761 ، الوسائل 4 : 699 الباب 6 من أبواب القيام الحديث 4 . بتفاوت يسير . « 2 » المبسوط 1 : 130 . « 3 » م وغ : ثنّى . « 4 » ح : كما للركوع ، ق : كمال الركوع ، ن : لكمال الركوع . « 5 » أثبتناها من المصدر . « 6 » التهذيب 3 : 299 الحديث 910 ، الوسائل 5 : 488 الباب 5 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 1 . « 7 » ن ، ق وح : عورته .