وركع » « 1 » .
مسألة : ولا بأس بالصلاة في السفينة
إذا تمكَّن من استيفاء الأفعال المطلوبة على وجهها ، لأنّ المطلوب الأفعال ، والتقدير حصولها .
وروى الشيخ عن هارون بن حمزة الغنويّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، فقال : « إذا « 2 » كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرّك فصلّ قائما ، وإن كانت خفيفة تكفّأ فصلّ قاعدا » « 3 » .
فروع :
الأوّل : لو لم يتمكَّن من الخروج ، ولم يتمكَّن من استيفاء الأفعال صلَّى على حسب حاله ، ويتحرّى وجود الأفعال على وجهها .
روى الشيخ في الحسن عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة ، فقال : « إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلَّوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلَّوا قعودا وتحرّوا القبلة » « 4 » .
الثاني : إذا لم يتمكَّن من استقبال القبلة استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة ، ثمَّ صلَّى كيف ما دارت السفينة .
قال الشيخ : وقد روي أنّه يصلَّي إلى صدر السفينة ، وذلك يختصّ النوافل « 5 » .
والرواية رواها في التهذيب عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، فقال :
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 179 الحديث 405 ، الوسائل 3 : 326 الباب 50 من أبواب لباس المصلَّي الحديث 2 .
« 2 » ح : إن ، كما في الوسائل .
« 3 » التهذيب 3 : 171 الحديث 378 ، الاستبصار 1 : 455 الحديث 1763 ، الوسائل 4 : 705 الباب 14 من أبواب القيام الحديث 2 .
« 4 » التهذيب 3 : 170 الحديث 374 ، الاستبصار 1 : 454 الحديث 1761 ، الوسائل 3 : 235 الباب 13 من أبواب القبلة الحديث 14 .
« 5 » المبسوط 1 : 131 .