يذكرون الله قياما ) * قال : « الصحيح يصلَّي قائما * ( وقعودا ) * المريض يصلَّي جالسا * ( وعلى جنوبهم ) * « 1 » الَّذي يكون أضعف من المريض الَّذي يصلَّي جالسا » « 2 » .
وعن حمّاد « 3 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المريض إذا لم يقدر أن يصلَّي قاعدا ، كيف قدر صلَّى ، إمّا أن يوجّه يومئ إيماءا ، وقال : يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ، ثمَّ يومئ بالصلاة ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر ، فإنّه له جائز ، ويستقبل « 4 » بوجهه القبلة ، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماءا » « 5 » .
فروع :
الأوّل : لو لم يتمكَّن من الصلاة قائما إلَّا بما يعتمد عليه من حائط أو عكَّاز ، وجب عليه ذلك ،
ولا يجوز له الصلاة جالسا إلَّا مع عدم الوصلة ، لأنّ القيام واجب ولا يتمّ إلَّا بما ذكرناه ، فيكون واجبا .
ولما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« ولا تستند إلى جدار إلَّا أن تكون مريضا » « 6 » . والاستثناء من النفي إثبات .
الثاني : إذا لم يتمكَّن من السجود على الأرض رفع شيئا وسجد عليه ،
لأجل
هامش
« 1 » آل عمران ( 3 ) : 191 .
« 2 » التهذيب 3 : 176 الحديث 396 ، الوسائل 4 : 689 الباب 1 من أبواب القيام الحديث 1 .
« 3 » رواها عنه المحقّق في المعتبر 2 : 161 ، وتبعه على ذلك في الذكرى : 181 ، ومستدرك الوسائل 1 : 267 ، ولكن في التهذيب والوسائل عن عمّار . قال المحقّق السبزواريّ في الذخيرة : 262 : الموجود في بعض نسخ التهذيب :
حمّاد . وقال في الحدائق 8 : 76 : أنّهما روايتان مستقلَّتان .
« 4 » ح : وليستقبل ، كما في الوسائل .
« 5 » التهذيب 3 : 175 الحديث 392 ، الوسائل 4 : 691 الباب 1 من أبواب القيام الحديث 10 .
« 6 » التهذيب 3 : 176 الحديث 394 ، الوسائل 4 : 702 الباب 10 من أبواب القيام الحديث 2 . وفيه :
« ولا تستند إلى جدار وأنت تصلَّي » .