تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
أسلحتكم ) * « 1 » نفى الحرج بشرط الأذى فيثبت مع عدمه . ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « 2 » هكذا فعل ، وقال عليه السلام : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » « 3 » . احتجّ المخالف بأنّه لو وجب لكان شرطا ، كالسترة « 4 » . والجواب : المنع من الملازمة . والقياس لا يفيد في مقابلة النصّ . قالوا : الأمر للترفّق والتحفّظ فلا يكون واجبا « 5 » . والجواب بعد تسليم أنّه للتحفّظ : لا نسلَّم عدم الوجوب ، فإنّ حفظ النفس من الواجبات . فروع : الأوّل : أخذ السلاح وإن كان واجبا ، إلَّا أنّه ليس جزءا من الصلاة ولا شرطا فيها ، فلا تبطل بالإخلال به . الثاني : لو منع السلاح شيئا من واجبات الصلاة لم يجز أخذه . الثالث : لو كان السلاح نجسا لم يجز أخذه على قول « 6 » . وقيل بالجواز ، عملا بالعموم « 7 » . والوجه اعتبار الحاجة . الرابع : لو لم يمنع السلاح شيئا من الواجبات ومنع الإكمال قال الشافعيّ : يكره
هامش
« 1 » النساء ( 4 ) : 102 . « 2 » ق ون : عليه السلام . « 3 » صحيح البخاريّ 8 : 11 ، مسند أحمد 5 : 53 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 346 الحديث 10 ، سنن الدارميّ 1 : 286 ، سنن البيهقيّ 2 : 345 . « 4 » المغني 2 : 263 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 139 ، الكافي لابن قدامة 1 : 278 ، تفسير القرطبيّ 5 : 371 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 494 . « 5 » المغني 2 : 263 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 139 ، المجموع 4 : 423 . « 6 » ينظر : المهذّب لابن البرّاج 1 : 114 . وبه قال بعض العامّة . ينظر : المغني 2 : 263 ، المجموع 4 : 423 . « 7 » القائل ابن إدريس ، ينظر : السرائر : 78 .