تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
والجواب عن الأوّل : أنّا نقول بموجبة ، وقد بيّنّا وجوب التقصير في الحضر « 1 » . وأيضا : فإنّه قد يكون في الحضر ركعتان كالجمعة والفجر . ولأنّ ما ذكره ينتقض بالمغرب ويجوز فعلها في السفر والحضر معا إجماعا . وعن الثاني : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم يتّفق له بعد نزول صلاة الخوف خوف في الحضر ، لأنّ ذلك كان بعد الخندق « 2 » . مسألة : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : يجب حمل السلاح في حال الصلاة « 3 » ، وهو أحد قولي الشافعيّ « 4 » ، وقول داود « 5 » . وقال أبو حنيفة « 6 » ، وأحمد « 7 » ، والشافعيّ في القول الآخر : لا يجب بل يستحبّ « 8 » . لنا : قوله تعالى * ( وليأخذوا أسلحتهم ) * . والأمر للوجوب إلى أن يظهر المنافي . وقوله تعالى : * ( ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا
هامش
« 1 » يراجع : ص 410 . « 2 » صحيح البخاريّ 5 : 144 ، باب غزوة ذات الرّقاع ، وفيه : وهي بعد خيبر ، وفي مجمع الزوائد 2 : 169 ، عن جابر : كانت صلاة الخوف في السنة السابعة . بداهة كون غزوة الخندق قبلها . وفي شرح فتح القدير 2 : 66 : إنّما شرعت صلاة الخوف بعد الخندق . وينظر أيضا : نيل الأوطار 4 : 4 . « 3 » الخلاف 1 : 256 ، مسألة - 7 ، المبسوط 1 : 164 . « 4 » الأمّ 1 : 219 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 107 ، المجموع 4 : 423 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 642 ، مغني المحتاج 1 : 304 ، الميزان الكبرى 1 : 185 ، المغني 2 : 263 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 139 . « 5 » حلية العلماء 2 : 255 ، تفسير القرطبيّ 5 : 371 ، المغني 2 : 263 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 139 . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 48 ، بدائع الصنائع 1 : 245 ، المغني 2 : 263 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 139 ، حلية العلماء 2 : 255 ، المجموع 4 : 424 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 643 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 78 . « 7 » المغني 2 : 263 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 138 ، الكافي لابن قدامة 1 : 278 ، الإنصاف 2 : 357 ، المجموع 4 : 424 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 643 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 78 . « 8 » الأمّ 1 : 219 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 29 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 107 ، المجموع 4 : 424 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 643 ، مغني المحتاج 1 : 304 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 78 ، المغني 2 : 263 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 139 .