عليه السلام في كيفيّة صلاة الخوف « 1 » ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .
احتجّ المخالف « 2 » بقوله تعالى * ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) * « 3 » دلَّت على أنّ كلّ طائفة تصلَّي ركعة .
والجواب : يحمل قوله * ( فإذا سجدوا ) * أي فعلوا الركعة الأخرى ، وعبّر عنها بالسجود تسمية للمركَّب باسم جزئه « 4 » .
البحث الثاني : في الكيفيّة
مسألة : قال علماؤنا : إنّ الإمام يفرّق الجماعة فرقتين ،
فرقة تحرسهم « 5 » وتقف مع العدوّ ، وفرقة تصلَّي معه فيصلَّي بها ركعة في الثنائيّة ، ثمَّ يقوم ويقومون معه ، فيطيل القيام ، ويتمّون الصلاة ويتشهّدون ويسلَّمون ، ثمَّ يذهبون فيقفون موقف أصحابهم ، وتأتي الطائفة الأخرى فتستفتح « 6 » الصلاة ، ثمَّ يركع بهم ويسجد « 7 » السجدتين ويجلس مطيلا حتّى يقوم من خلفه ، فيتمّون صلاتهم ويتشهّدون ، ثمَّ يسلَّم بهم ، وهذه صلاة النبيّ صلَّى
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 171 الحديث 379 ، الاستبصار 1 : 455 الحديث 1766 ، الوسائل 5 : 480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف الحديث 4 .
« 2 » لم نعثر عليه .
« 3 » النساء ( 4 ) : 102 .
« 4 » ح وق : الجزء .
« 5 » ح : تجزئهم .
« 6 » ق : فتفتح ، ح : فيفتتح .
« 7 » م ون : وسجد .