وفي الصحيح عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلَّي خلف المقيم ، قال : « يصلَّي ركعتين ويمضي حيث شاء » « 1 » .
وروى الشيخ عن محمّد بن عليّ أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ، قال : « فليصلّ صلاته ثمَّ يسلَّم ، وليجعل الأخيرتين سبحة » « 2 » .
ولأنّه لو « 3 » كان الإمام مسبوقا لم يتّبعه المأمومون في الزائد على فرضهم « 4 » ، فكذا هاهنا ، والجامع المصلحة الناشئة من استيفاء كلّ واحد منهما فرضه . ولأنّ الحاضر لا يتّبع المسافر ، فكذا العكس . ولأنّه لو صلَّى الفجر بمن « 5 » يصلَّي الظهر كما هو مذهب أكثرهم « 6 » لم يزد على فرضه « 7 » ، فكذا هاهنا .
احتجّ المخالف « 8 » بما روي عن ابن عمر أنّه كان إذا صلَّى مع الإمام صلَّاها أربعا ، وإذا صلَّى وحده صلَّاها ركعتين « 9 » .
وبقوله « 10 » عليه السلام : لا تختلفوا على أئمّتكم « 11 » .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 227 الحديث 576 ، الاستبصار 1 : 425 الحديث 1641 ، الوسائل 5 : 403 الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .
« 2 » التهذيب 3 : 227 الحديث 575 ، الاستبصار 1 : 425 الحديث 1640 ، الوسائل 5 : 403 الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 .
« 3 » ن وم : إذا .
« 4 » ح وق : فرضه .
« 5 » ح وق : لمن .
« 6 » المجموع 4 : 270 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 369 .
« 7 » ح وق : فرضهم .
« 8 » المغني 2 : 129 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 103 .
« 9 » صحيح مسلم 1 : 482 الحديث 694 ، سنن البيهقيّ 3 : 157 ، المغني 2 : 129 .
« 10 » أكثر النسخ : ولقوله .
« 11 » صحيح البخاريّ 1 : 184 ، صحيح مسلم 1 : 309 الحديث 414 ، مسند أحمد 2 : 314 ، سنن البيهقيّ 3 : 79 وفيها : « إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه » .