التمام ، لم يحصل . وكذا لو نوى المقام عشرا ودخل وقت صلاة يصلَّيها على التمام ولم « 1 » يصلّ حتّى خرج الوقت ، ثمَّ تغيّرت نيّته ، لم يتمّ ، لفقدان الشرط .
ولو دخل في صلاة « 2 » بنيّة القصر ، ثمَّ عنّ له الإقامة « 3 » أتمّ ، سواء نوى الإقامة في أوّل الصلاة أو في وسطها أو في آخرها قبل الخروج منها . وبه قال الشافعيّ « 4 » وأحمد « 5 » . وقال مالك : لا يجوز له الإتمام « 6 » .
لنا : أنّ الترخّص « 7 » منوط « 8 » بالسفر السليم عن المعارض ، ولم يوجد مع نيّة الإقامة هذا المجموع .
ولو نوى الإقامة بعد ما صلَّى ركعة ، ثمَّ خرج « 9 » وقت تلك الصلاة ، فإنّه يتحوّل فرضه إلى الأربع ، أمّا لو خرج قبل أن يصلَّي ركعة ، ثمَّ نوى الإقامة ، فإنّه لا يتحوّل فرضه إلى الأربع في حقّ « 10 » تلك الصلاة ، لأنّها فاتته تقصيرا « 11 » .
التاسع : لو كان في أحد المواضع التي يستحبّ فيها الإتمام فصلَّى ركعتين ، ثمَّ قام بنيّة الإتمام إلى الثالثة فنوى المقام ، فإن قلنا : إنّ الإتمام قبل النيّة واجب مخيّر فيه ، أجزأ هذا القيام
هامش
« 1 » ح وق : فلم .
« 2 » ح : الصلاة .
« 3 » ح : عدل الإقامة ، هامش ح : عدل إلى الإقامة ، ق : عدله الإقامة ، مكان : عنّ له الإقامة .
« 4 » المغني 2 : 107 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 107 ، المجموع 4 : 355 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 :
466 ، مغني المحتاج 1 : 270 .
« 5 » المغني 2 : 107 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 107 ، حلية العلماء 2 : 231 .
« 6 » حلية العلماء 2 : 231 ، المغني 2 : 107 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 107 ، المجموع 4 : 355 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 468 .
« 7 » ح وق : الرخص .
« 8 » م ون : يسقط .
« 9 » ح : وخرج ، مكان : ثمَّ خرج .
« 10 » م ون : حين .
« 11 » ح وق : بعضه .