تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وجوب المتابعة ، وقد سلف « 1 » ، ومع تسليمه فالدليل الذي ذكروه هناك من قوله عليه السلام : « لا تختلفوا عليه » « 2 » لا يتأتّى هاهنا . ولأنّه لو صلَّى الظهر قصرا خلف من يصلَّي الفجر لم يتمّ وإن صلَّى خلف مقيم ، فكذا هنا « 3 » . مسألة : نيّة القصر ليست شرطا فيه ، بل يكفي نيّة فرض الوقت . وبه قال أبو حنيفة « 4 » . وقال الشافعيّ : لا بدّ من النيّة مع الإحرام « 5 » . لنا : أنّ الأصل القصر ، لخبر ابن عبّاس « 6 » ، وعائشة « 7 » وغيرهما ، فلا يحتاج نيّة ، كالإتمام في الحضر . ولأنّ فرضه التقصير لا غير ، فيكفي نيّة فرض الوقت ، لأنّ فرض الوقت القصر ، فلا ينصرف الإطلاق إلى غيره . ولأنّ الأصل براءة الذمّة . احتجّ المخالف بأنّه مخيّر في القصر والإتمام ، فلا يتعيّن أحدهما إلَّا بالنيّة « 8 » . والجواب : المنع من المقدّمة الأولى . فروع : الأوّل : لو نوى الإتمام لم يجز له الإتمام إلَّا أن ينوي مقام عشرة أيّام ، خلافا
هامش
« 1 » يراجع : ص 390 وقد مضى البحث فيه في باب الجماعة ص 228 . « 2 » صحيح البخاريّ 1 : 184 ، صحيح مسلم 1 : 309 الحديث 414 ، مسند أحمد 2 : 314 ، سنن البيهقيّ 3 : 79 . « 3 » ح وق : هاهنا . « 4 » المسألة مبنيّة على أنّ القصر عزيمة أو رخصة ، فمن قال بأنّه عزيمة قال بعدم لزوم نيّة القصر ، كأبي حنيفة ، ينظر : بدائع الصنائع 1 : 91 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 80 ، المجموع 4 : 353 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 466 ، بداية المجتهد 1 : 166 . « 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 103 ، المجموع 4 : 353 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 466 ، مغني المحتاج 1 : 270 . « 6 » صحيح مسلم 1 : 479 الحديث 687 ، سنن النسائيّ 3 : 118 ، سنن البيهقيّ 3 : 135 . « 7 » صحيح البخاريّ 2 : 55 ، صحيح مسلم 1 : 478 الحديث 685 ، سنن أبي داود 2 : 3 الحديث 1198 ، سنن البيهقيّ 3 : 135 . « 8 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 103 ، المجموع 4 : 353 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 466 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 395 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية