تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الصلاة ، فمن أقام أكثر من ذلك فليتمّ « 1 » . وقال أبو حنيفة « 2 » ، ومالك « 3 » ، وأحمد « 4 » ، والشافعيّ في القول الآخر : يقصّر بعد ثمانية عشر أيضا « 5 » ، لما رواه جابر أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله أقام في غزوة تبوك عشرين يوما يقصّر الصلاة « 6 » . والجواب : لا منافاة فيما ذكروه لمذهبنا ، لأنّ التقصير يجب إلى شهر . الرابع : لو أراد أن يسافر من بلد إلى آخر ، ثمَّ منه إلى ثالث وهكذا ولم ينو في أحدها المقام الذي ينقطع معه حكم السفر ، قصّر في الطريق والبلدان . أمّا إذا نوى المقام في كلّ واحد منها المدّة المبطلة ، فإن كان بين كلّ واحد من البلدان مسافة ، قصّر في الطريق خاصّة ، وإن لم يبلغ ما بين كلّ بلدين المسافة وكان المجموع مسافة ، لم يقصّر . وهو قول الشافعيّ « 7 » ، لأنّه ينقطع سفره بالنيّة . أمّا لو قصد بلدا ، ثمَّ قصد أن يدخل بلدا في طريقه يقيم فيه أقلّ من المدّة ، لم ينقطع « 8 » سفره ، واعتبرت المسافة من البلد الذي يبتدئ بالسفر منه إلى البلد الذي يقصده . الخامس : لو قصد بلدا يقصّر فيه ، فعرض له خوف في أثنائه ، وأراد المقام في الأثناء
هامش
« 1 » الأمّ 1 : 186 ، سنن أبي داود 2 : 9 الحديث 1229 ، المجموع 4 : 360 ، التلخيص الحبير بهامش المجموع 4 : 449 ، مسند أحمد 4 : 230 ، 231 و 232 ، سنن البيهقيّ 3 : 151 . في الجميع : عن عمران بن حصين . « 2 » فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 451 ، حلية العلماء 2 : 236 ، نيل الأوطار 3 : 258 . « 3 » المدوّنة الكبرى 1 : 122 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 451 . « 4 » فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 451 . « 5 » حلية العلماء 2 : 236 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 103 ، المجموع 4 : 362 ، مغني المحتاج 1 : 265 ، السراج الوهّاج 1 : 80 . « 6 » سنن أبي داود 2 : 11 الحديث 1235 ، المصنّف لعبد الرزّاق 2 : 532 الحديث 3435 ، مسند أحمد 3 : 295 ، سنن البيهقيّ 3 : 152 بتفاوت فيه ، المغني 2 : 138 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 113 ، الكافي لابن قدامة 1 : 264 ، شرح فتح القدير 2 : 11 ، نيل الأوطار 3 : 256 . « 7 » الأمّ 1 : 183 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 102 ، المجموع 4 : 332 . « 8 » غ ، ح وق : لم يقطع .