ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الصّلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ثلاث ركعات » « 1 » .
مسألة : لو سافر بعد دخول الوقت
في الرّباعيّات وانقضاء « 2 » ما يسع « 3 » للطهارة والصلاة قبل أن يصلَّي ، اختلف قول أصحابنا فيه ، فقال الشيخ في الاستبصار : يصلَّي أربعا « 4 » .
وبه قال ابن أبي عقيل « 5 » ، وبه قال في المبسوط ، واعتبر فيه السعة ، فإن تضيّق الوقت قصّر « 6 » . وقال في النهاية بمثل قوله في المبسوط « 7 » ، وبه قال ابن البرّاج « 8 » .
وقال في الخلاف : يجوز له التقصير ويستحبّ الإتمام « 9 » .
وقال في التهذيب : يقصّر واجبا « 10 » . وهو اختيار السيّد المرتضى في المصباح « 11 » ، والمفيد « 12 » ، وابن إدريس « 13 » .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 13 الحديث 31 ، الاستبصار 1 : 220 الحديث 778 ، الوسائل 5 : 529 الباب 16 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 وج 3 : 60 الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 3 .
« 2 » ح : وانقضى .
« 3 » ن وم : يتّسع .
« 4 » الاستبصار 1 : 240 ذيل الحديث 856 .
« 5 » نقل عنه في المختلف : 165 .
« 6 » المبسوط 1 : 141 .
« 7 » النهاية : 123 .
« 8 » نقله في مفتاح الكرامة 3 : 487 عن كتابه « الكامل في الفقه » وهو غير موجود .
« 9 » الخلاف 1 : 225 مسألة - 14 .
« 10 » التهذيب 3 : 162 - 163 .
« 11 » نقله عنه ابن إدريس في السرائر : 74 .
« 12 » المقنعة : 35 .
« 13 » السرائر : 74 .