تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الشيخ في الخلاف « 1 » . وقال في المبسوط : يعيد مطلقا « 2 » ، لأنّ مع البقاء يمكن تحصيل المطلوب فيه ، فيجب تحصيله ، أمّا مع خروجه فلا . ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلَّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ، قال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا » « 3 » . وقد روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلَّي في السفر أربع ركعات ، قال : « إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه » « 4 » . قال الشيخ : وهذا محمول على الاستحباب « 5 » . مسألة : محلّ التقصير هو الرباعيّات ، فلا يقصّر « 6 » في صلاة الصبح والمغرب . وهو مذهب أهل العلم كافّة لا نعرف فيه مخالفا من أهل الإسلام . روى الجمهور عن عائشة قالت : افترض الله [ الصلاة ] « 7 » على لسان نبيّكم صلَّى الله عليه وآله بمكَّة ركعتين ركعتين إلَّا [ صلاة ] المغرب « 8 » .
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 229 مسألة - 29 . « 2 » المبسوط 1 : 140 . « 3 » التهذيب 3 : 169 الحديث 372 ، الاستبصار 1 : 241 الحديث 860 ، الوسائل 5 : 530 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 . « 4 » التهذيب 3 : 169 الحديث 373 ، الاستبصار 1 : 241 الحديث 861 ، الوسائل 5 : 530 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 . « 5 » التهذيب 3 : 169 ذيل الحديث 373 ، الاستبصار 1 : 242 ذيل الحديث 861 . « 6 » ن وم : فلا تقصير . « 7 » أضفناها في الموضعين من المصادر . « 8 » ينظر بهذا اللفظ : المغني 2 : 108 ، وبهذا المضمون : صحيح البخاريّ 2 : 55 ، صحيح مسلم 1 : 478 الحديث 675 ، سنن البيهقيّ 1 : 362 وج 3 : 145 ، عمدة القارئ 7 : 133 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 369 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية