تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
أحدهما : أن يعزم على الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيّام ، فيتمّ في ذلك الموضع وفي الطرفين إن لم يبلغ مسافة ، ولو بلغ أحدهما مسافة قصّر فيها ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : « لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، إلَّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه » فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : « أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإن كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها » « 1 » . الثاني : أن يكون له في الأثناء منزل قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا ، فإنّه يتمّ فيه وفي طريقه إليه وعنه إن كان كلّ « 2 » واحد منهما دون المسافة ، وإن بلغ أحدهما مسافة قصّر فيه خاصّة ، ولو بلغا معا قصّر فيهما دون المنزل . وإن كان مقامه أقلّ من ستّة أشهر لم يلحقه هذا الحكم ولو كان له فيه أهل . وقال ابن عبّاس : إذا مرّ في طريقه ببلد له فيه مال أو أهل أتمّ ، إلَّا أن يكون مارّا « 3 » . وقال الزهريّ : إذا مرّ بمزرعة له أتمّ « 4 » . وقال مالك : إذا مرّ بقرية فيها أهله أو ماله أتمّ ، إذا أراد أن يقيم فيها يوما وليلة « 5 » . وقال الشافعيّ : يقصّر ما لم يجمع على إقامة أربع « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عثمان أنّه صلَّى بمنى أربع ركعات فأنكر النّاس عليه ، فقال : يا أيّها الناس إنّي تأهّلت بمكَّة منذ قدمت ، وإنّي سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول :
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 213 الحديث 520 ، الاستبصار 1 : 231 الحديث 821 ، الوسائل 5 : 522 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11 . « 2 » ح وق : لكلّ . « 3 » المغني 2 : 135 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 111 . « 4 » المغني 2 : 135 . « 5 » المدوّنة الكبرى 1 : 120 ، المغني 2 : 135 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 111 . « 6 » الأمّ 1 : 187 ، المجموع 4 : 361 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 444 ، الميزان الكبرى 1 : 182 ، المغني 2 : 136 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 111 .