عملهم » « 1 » .
والأشتقان : هو أمين البيدر « 2 » . ذكره أهل اللغة « 3 » ، وقيل : البريد « 4 » .
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الملَّاحين والأعراب ، عليهم تقصير ؟ قال : « لا ، بيوتهم معهم » « 5 » . ولأنّ الفعل المعتاد يصير كالطبيعيّ ، والسفر لهؤلاء معتاد فلا مشقّة فيه عليهم فلا تقصير « 6 » .
فروع :
الأوّل : الملَّاح الذي سفينته بيته وأهله فيها لا يقصّر . وهو قول أحمد « 7 » . وقال الشافعيّ : يقصّر « 8 » .
لنا : ما تقدّم « 9 » . ولأنّه غير ظاعن عن منزله فلا يترخّص كالمقيم .
احتجّ الشافعيّ « 10 » بقوله صلَّى الله عليه وآله : « إنّ الله وضع عن المسافر الصوم وشطر
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 215 الحديث 526 ، الاستبصار 1 : 232 الحديث 828 ، الوسائل 5 : 515 الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 .
« 2 » غ : أمير البيدر .
« 3 » مجمع البحرين 6 : 272 وفيه : . قيل : هو الأمير الَّذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر .
« 4 » الفقيه 1 : 281 ذيل الحديث 1276 .
« 5 » التهذيب 3 : 215 الحديث 527 ، الاستبصار 1 : 233 الحديث 829 ، الوسائل 5 : 516 الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 .
« 6 » ح : يقصّر .
« 7 » المغني 2 : 105 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 115 ، الكافي لابن قدامة 1 : 264 ، الإنصاف 2 : 333 ، الميزان الكبرى 1 : 182 .
« 8 » الأمّ 1 : 188 ، حلية العلماء 2 : 231 ، الميزان الكبرى 1 : 182 ، المغني 2 : 105 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 115 .
« 9 » يراجع : ص 353 .
« 10 » المغني 2 : 105 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 115 .