تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الاستيطان « 1 » المدّة المذكورة ، وهو أعمّ من أن يكون مع قيد التوالي وقيد « 2 » التفريق ، ولا دلالة للعامّ « 3 » على الخاصّ . الثاني : لو لم يكن له دار وكان له ضيعة لحقه هذا الحكم ، لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض ، وإنّما ينزل قراه وضيعته ، قال : « إذا نزلت قراك وضيعتك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر » « 4 » . وروى في الموثّق عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفر « 5 » فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : « يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلَّا نخلة واحدة ، ولا يقصّر ، وليصم إذا حضر الصوم وهو فيها » « 6 » . لكن بعد اعتبار ما ذكرناه من الاستيطان ستّة أشهر « 7 » . البحث الثاني : في الأحكام مسألة : القصر في الصلاة والصوم واجب . ذهب إليه علماء أهل البيت عليهم السلام .
هامش
« 1 » ح : استيطان . « 2 » ح : أو قيد . « 3 » ح : في المقام . « 4 » التهذيب 3 : 210 الحديث 508 ، الاستبصار 1 : 228 الحديث 810 ، الوسائل 5 : 520 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 . « 5 » في التهذيب والاستبصار : في سفره . « 6 » التهذيب 3 : 211 الحديث 512 ، الاستبصار 1 : 229 الحديث 814 ، الوسائل 5 : 521 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 . « 7 » يراجع : ص 356 .