أمّا الصوم ، فسيأتي البحث فيه إن شاء الله .
وأمّا الصلاة ، فقال ابن عبّاس بقولنا ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وحمّاد بن أبي سليمان « 1 » ، والثوريّ « 2 » ، وأبي حنيفة « 3 » .
وقال الشافعيّ : له الإتمام في السفر « 4 » . وهو قول عثمان ، وسعد بن أبي وقّاص « 5 » ، وابن مسعود « 6 » ، وابن عمر ، وعائشة « 7 » ، والمشهور عن مالك « 8 » .
واختلفوا في الأفضليّة ، فقال الشافعيّ : الإتمام أفضل « 9 » . واختاره المزنيّ « 10 » .
وقال أيضا الشافعيّ : القصر أفضل . وهو قول مالك « 11 » ، وأحمد « 12 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال : صحبت رسول الله صلَّى الله عليه وآله في السفر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله عزّ وجلّ ، وصحبت أبا بكر لم يزد على ركعتين
هامش
« 1 » المغني 2 : 108 ، 109 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 100 ، المجموع 4 : 337 ، تفسير القرطبيّ 5 : 351 ، عمدة القارئ 7 : 122 ، نيل الأوطار 3 : 245 .
« 2 » المغني 2 : 108 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 100 ، حلية العلماء 2 : 227 ، المجموع 4 : 337 ، عمدة القارئ 7 : 122 ، مقدّمات ابن رشد : 155 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 239 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 80 ، حلية العلماء 2 : 227 ، بدائع الصنائع 1 : 91 ، المغني 2 : 108 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 100 ، المحلَّى 4 : 264 ، المجموع 4 : 337 ، شرح فتح القدير 2 : 5 ، عمدة القارئ 7 : 122 ، الميزان الكبرى 1 : 180 ، بداية المجتهد 1 : 166 ، نيل الأوطار 3 : 245 .
« 4 » الأمّ 1 : 179 ، المبسوط للسرخسيّ 1 : 239 ، بدائع الصنائع 1 : 91 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 80 ، المغني 2 :
108 ، المجموع 4 : 337 ، شرح فتح القدير 2 : 5 ، تفسير القرطبيّ 5 : 352 .
« 5 » المغني 2 : 108 ، المجموع 4 : 337 .
« 6 » المغني 2 : 108 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 100 ، عمدة القارئ 7 : 122 ، المجموع 4 : 337 .
« 7 » المغني 2 : 108 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 100 ، المجموع 4 : 337 .
« 8 » المغني 2 : 112 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 100 ، المجموع 4 : 337 ، تفسير القرطبيّ 5 : 352 .
« 9 » المغني 2 : 112 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 100 ، تفسير القرطبيّ 5 : 352 ، نيل الأوطار 3 : 246 .
« 10 » الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 24 .
« 11 » المغني 2 : 112 ، المجموع 4 : 337 .
« 12 » المغني 2 : 111 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 100 ، المجموع 4 : 337 ، عمدة القارئ 7 : 122 .