إسماعيل بن بزيع - أنّه قال « 1 » : من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرّات « إنّا أنزلناه » غفر الله له ولصاحب القبر « 2 » .
احتجّ المخالف « 3 » بقوله عليه السلام : « لا تشدّ الرحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد » « 4 » .
والجواب : ليس المراد نفي الإباحة إجماعا ، بل نفي الفضيلة الكاملة ، وليست شرطا في إباحة القصر ، فلا يضرّ انتفاؤها .
مسألة : ويشترط أن لا يكون ممّن يلزمه الإتمام في السفر ،
وهم سبعة نفر ، لما رواه الشيخ في الموثّق عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : « سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدويّ الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل » « 5 » .
وروى في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « ليس على الملَّاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري ، ولا على الجمّالين » « 6 » .
وروى في الصحيح عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « أربعة قد يجب عليهم التمام ، في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكريّ ، والراعي ، والأشتقان ، لأنّه
هامش
« 1 » ليست كلمة « قال » في المصادر .
« 2 » ثواب الأعمال : 236 ، الوسائل 2 : 882 الباب 57 من أبواب الدفن الحديث 6 .
« 3 » المغني 2 : 104 ، 105 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 94 .
« 4 » صحيح البخاريّ 2 : 76 وج 3 : 56 ، صحيح مسلم 2 : 975 الحديث 827 وص 1014 الحديث 1397 .
سنن أبي داود 2 : 216 الحديث 2033 ، سنن الترمذيّ 2 : 148 الحديث 326 ، سنن النسائيّ 2 : 37 ، سنن الدارميّ 1 : 330 ، مسند أحمد 2 : 234 ، 238 ، 278 و 501 وج 3 : 7 ، 45 ، 51 ، 53 ، 71 ، 77 و 78 .
« 5 » التهذيب 3 : 214 الحديث 524 ، الاستبصار 1 : 232 الحديث 826 ، الوسائل 5 : 516 الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9 .
« 6 » التهذيب 3 : 214 الحديث 525 ، الاستبصار 1 : 232 الحديث 827 ، الوسائل 5 : 516 الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4 .