الصلاة » « 1 » ، وهذا عامّ .
والجواب : المراد به النازح عن أهله .
الثاني : قال الشيخ : هؤلاء إنّما يتمّون إذا لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام « 2 » ، لما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المكاري إن لم يستقرّ في منزله ، إلَّا خمسة أيّام أو أقلّ « 3 » قصّر في سفره بالنهار وأتمّ بالليل « 4 » وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الَّذي يذهب إليه عشرة أيّام وأكثر « 5 » ، وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر » « 6 » . وهذه الرواية مع سلامتها تدلّ على المكاري خاصّة .
الثالث : قال الشيخ : لو أقاموا خمسة أيّام في بلدهم ، لزمهم التقصير في الصلاة والإتمام في الصوم « 7 » ، لهذه الرواية ، وفيه إشكال . وما روي من الروايات الدالَّة على التقصير مطلقا للمكاري وشبهه « 8 » ، فهي محمولة على رواية ابن سنان .
مسألة : وعدم قطع السفر شرط .
والقطع يحصل بأمرين :
هامش
« 1 » سنن أبي داود 2 : 317 الحديث 2408 ، سنن الترمذيّ 3 : 94 الحديث 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 الحديث 1667 ، سنن النسائيّ 4 : 190 ، مسند أحمد 4 : 347 وج 5 : 29 ، سنن البيهقيّ 4 : 231 .
« 2 » النهاية : 122 ، المبسوط 1 : 141 .
« 3 » أكثر النسخ : وأقلّ ، كما في الاستبصار .
« 4 » في الوسائل والاستبصار : وأتمّ صلاة الليل .
« 5 » ح : أو أكثر ، كما في الوسائل .
« 6 » الفقيه 1 : 281 الحديث 1278 ، التهذيب 3 : 216 الحديث 531 ، الاستبصار 1 : 234 الحديث 836 وليس فيهما عبارة : « وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر » . وكذلك ليست في أكثر النسخ . الوسائل 5 : 519 الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 .
« 7 » نسب القول إلى الشيخ كثير من الفقهاء كما في المقام ، والموجود في النهاية : 122 والمبسوط 1 : 141 « وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار وتمّموا الصلاة بالليل » . نعم ورد بهذا المعنى عن ابن سنان رواية أوردها في التهذيب 3 : 216 الحديث 531 والاستبصار 1 : 234 الحديث 836 .
« 8 » الوسائل 5 : 519 الباب 13 من أبواب صلاة المسافر .