تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
أو الحزونة ، أو وجود حاجة في الأبعد « 1 » ، لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « إنّ الله يبغض المشّائين في غير إرب » « 2 » . والجواب : أنّه ليس سفر معصية إجماعا . الخامس : لو أخرج مكرها إلى المسافة كالأسير قصّر ، لأنّه مسافر سفرا بعيدا غير محرّم فأبيح له التقصير - كالمختار ، والمرأة مع الزوج ، والعبد مع السيّد إذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما - خلافا للشافعيّ ، قال : لأنّه غير ناو للسفر ولا جازم به ، فإنّ نيّته أنّه متى خلَّي رجع « 3 » . والجواب : النقض بالعبد والمرأة . تذنيب : إذا وصل هذا إلى المقصد بقي على التقصير ، لأنّ في عزمه أنّه متى خلَّي رجع فكان كالمحبوس ظلما ما لم يتجاوز شهرا ، خلافا لبعض الجمهور « 4 » . السادس : لو خرج من بلده قاصدا للمسافة فتوقّع رفقة ، فإن كان قد غاب عنه الأذان والجدران قصّر إلى شهر ، ما لم يرجع عن نيّة السفر بنيّة الإقامة أو العود . ولو لم يغب الأذان أو الجدران أتمّ ، لأنّ الشرط غيبوبتهما على ما يأتي . ولو عزم على العود إن لم تلحقه الرفقة أتمّ ، لأنّه غير جازم على السفر . ولو عزم على السفر وإن لم يلحقه أحد قصّر ، لبقاء العزم . ولو خرج من بلده إن وجد رفقة سافر وإلَّا رجع أتمّ ما لم يسر ثمانية فراسخ . وقال الشيخ في النهاية : إذا خرج قوم إلى السفر وساروا أربعة فراسخ وقصّروا
هامش
« 1 » الأمّ 1 : 184 . « 2 » لم نعثر عليه . « 3 » المغني 2 : 97 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 97 ، المجموع 4 : 333 . « 4 » المغني 2 : 97 ، الإنصاف 2 : 316 .