فرعان :
الأوّل : لو كان الَّذي لا ترضى الصلاة خلفه جماعة جاز أن يؤمّهم أحدهم ويوافقون الإمام في أفعاله ظاهرا ، لأنّهم غير مؤتمّين به فجاز لهم الائتمام بغيره .
الثاني : يكره له الخروج من المسجد بعد النداء ، لما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « إن خرج كان في ذلك شنعة ، ولكن يصلَّي » « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن الحسن بن عبد الله الأرّجانيّ « 2 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من صلَّى في منزله ثمَّ أتى مسجدا من مساجدهم فصلَّى فيه خرج بحسناتهم » « 3 » . وإذا كان الثواب مع القصد ذلك فمع الاتّفاق أولى .
مسألة : المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أوّل صلاته ،
ويتمّ بعد تسليم الإمام ما بقي عليه . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول عليّ عليه السلام « 4 » ، وعمر « 5 » ، وسعيد بن المسيّب « 6 » ، وأبي الدرداء « 7 » ، والشافعيّ « 8 » ، والأوزاعيّ « 9 » ،
هامش
« 1 » المغني 2 : 30 .
« 2 » الحسن بن عبد اللَّه الأرّجانيّ ، نقل في جامع الرواة رواية الهيثم بن واقد عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، ثمَّ نقل إبدال الحسن بالحسين الَّذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام ، قال المحقّق الخوئيّ : هما أخوان أو أنّ في إحدى الروايتين تحريفا .
رجال الطوسيّ : 115 ، جامع الرواة 1 : 206 ، معجم رجال الحديث 4 : 386 .
« 3 » التهذيب 3 : 270 الحديث 778 ، الوسائل 5 : 385 الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9 .
« 4 » سنن البيهقيّ 2 : 299 ، المجموع 4 : 220 ، عمدة القارئ 5 : 150 .
« 5 » سنن البيهقيّ 2 : 299 ، المجموع 4 : 220 .
« 6 » سنن البيهقيّ 2 : 299 ، المغني 2 : 260 ، المجموع 4 : 220 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 11 .
« 7 » سنن البيهقيّ 2 : 299 ، المجموع 4 : 220 .
« 8 » الأمّ 1 : 178 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 95 ، حلية العلماء 2 : 188 ، المجموع 4 : 220 ، مغني المحتاج 1 : 260 ، الميزان الكبرى 1 : 174 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 67 ، المغني 2 : 260 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 11 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 427 .
« 9 » سنن البيهقيّ 2 : 299 ، المغني 2 : 260 ، المجموع 4 : 220 ، عمدة القارئ 5 : 150 .