تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
فرع : قال الشيخ : لو كان الداخل هو إمام الأصل قطع الفريضة واستأنف الصلاة معه ، لما له من المزيّة في الفضيلة « 1 » المقتضية لشدّة الاهتمام « 2 » . والأقرب عندي : أنّه يتمّها ركعتين ، لقوله تعالى * ( ولا تبطلوا أعمالكم ) * « 3 » . وللحديث السابق . آخر « 4 » : لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به استمرّ على حاله ، لأنّه ليس بمأموم له حقيقة وإن تابعه تقيّة . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلَّي فخرج الإمام وقد صلَّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، قال : « إن كان إماما عدلا « 5 » فليصلّ أخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعا وليدخل مع الإمام في صلاته « 6 » ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ، ويصلَّي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله صلَّى الله عليه وآله ، ثمَّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلَّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله » « 7 » .
هامش
« 1 » م ون : للفضيلة . « 2 » النهاية : 118 وفيه : « لو كان الداخل إمام العدل . » ولعلّ المراد به إمام الأصل لما يتفرّع عليه بقوله : « . فإن لم يكن إمام عدل وكان ممّن يقتدى به . » . « 3 » محمّد ( 47 ) : 33 . « 4 » هامش ح : فرع آخر . « 5 » أكثر النسخ : عادلا ، وما أثبتناه من المصادر . « 6 » هامش ح بزيادة : كما هو ، كما في الوسائل . « 7 » التهذيب 3 : 51 الحديث 177 ، الوسائل 5 : 458 الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 . وفيهما : « ويجلس » .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 292 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية