تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الرجل بعض الصلاة ، وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلَّم الإمام قام فقرأ بأمّ « 1 » الكتاب وسورة ، ثمَّ قعد فتشهّد « 2 » ، ثمَّ قام فصلَّى ركعتين ليس فيهما قراءة » « 3 » . وما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام ، وهي له الأولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : « يتجافى ولا يتمكَّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا ، إذا قام الإمام ، بقدر ما يتشهّد ، ثمَّ يلحق بالإمام » قال : وسألته عن الرجل الَّذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان « 4 » ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » « 5 » .
هامش
« 1 » أكثر النسخ : أمّ ، كما في الاستبصار . « 2 » ن وم : يتشهّد . « 3 » التهذيب 3 : 45 الحديث 158 ، الاستبصار 1 : 436 الحديث 1683 ، الوسائل 5 : 445 الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 . « 4 » أكثر النسخ : الأوليان ، كما في الاستبصار . « 5 » التهذيب 3 : 46 الحديث 159 ، الاستبصار 1 : 437 الحديث 1684 ، الوسائل 5 : 445 الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .