تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الركوع ، فلو كان بعض الجماعة لا يتمكَّن من الإطالة فالأقرب مراعاته وترك الانتظار . الثالث : لو أدركه وقد رفع من الركوع أو قبل أن يركع لم ينتظر ، قولا واحدا ، لعدم فوات الرّكعة قبل الركوع ، وعدم اللحوق بعده . الرابع : لو أدركه في التشهّد ففي انتظاره نظر ، إذ يمكن القول به تحصيلا للفضيلة . ويمكن القول بعدمه ، لعدم النصّ على ذلك . ولفوات الصلاة جماعة . ولا يلزمه من مخالفة الدليل لتحصيل أهمّ الفضيلتين مخالفة لتحصيل أضعفهما . مسألة : إذا عرض للإمام وقفة أو أخطأ في قراءته فلا يدري ما يقرأ ، جاز لمن خلفه أن ينبّهه ، لما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة قال : سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ، قال : « يفتح عليه بعض من خلفه » « 1 » . فرع : هل يجوز له الاستخلاف ؟ فيه نظر ، لأنّ الشرع ورد بالاستخلاف في الحدث ، وهذا ليس في معناه ، لندوره . ولأنّ الاستخلاف إنّما جاز في الحدث ، لوجود العجز عن الإتمام « 2 » بنفسه ، وهو متحقّق هنا . مسألة : إذا حضر جماعة المسجد وكان الإمام الراتب له غائبا صلَّوا جماعة يتقدّم أحدهم ولا ينتظرونه . وقال الشافعيّ : يراسلونه إن كان قريبا « 3 » . لنا : ما رواه الجمهور عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أنّه مضى في غزاة تبوك في حاجة له فقدّم الناس واحدا فصلَّى بهم ، فجاء الرسول صلَّى الله عليه وآله وقد صلَّوا ركعة ،
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 34 الحديث 123 ، الوسائل 4 : 783 الباب 43 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 . « 2 » م ون : الائتمام . « 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 94 ، المجموع 4 : 207 .