تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
أبو حنيفة « 1 » والشافعيّ معا : لا يعاد المغرب « 2 » . لنا : ما رواه الجمهور عن يزيد بن الأسود العامريّ « 3 » أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله صلَّى صلاة الغداة في مسجد الخيف فرأى في آخر القوم رجلين لم يصلَّيا معه ، فقال : « ما منعكما أن تصلَّيا معنا ؟ » قالا : يا رسول الله قد صلَّينا في رحالنا ، قال : « فلا تفعلا ، إذا صلَّيتما في رحالكما ، ثمَّ أتيتما مسجدا فيه جماعة فصلَّيا معهم ، فإنّها لكما نافلة » « 4 » . وعنه عليه السلام أنّه قال لبعض أصحابه : « إذا جئت فصلّ مع الناس وإن كنت قد صلَّيت » « 5 » . وعن أبي ذرّ : إنّ خليلي أوصاني أن أصلَّي الصلاة لوقتها « فإذا أدركتها معهم فصلّ ، فإنّها لك نافلة ، ولا تقل : إنّي قد صلَّيت فلا أصلَّي » « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم من حديث عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يصلَّي الفريضة ثمَّ يجد قوما يصلَّون جماعة ، أيجوز أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : « نعم ، هو أفضل » « 7 » . وما رواه الشيخ عن محمّد بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام : إنّي أحضر
هامش
« 1 » المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 7 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 298 . « 2 » الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 7 . « 3 » يزيد بن الأسود السوائيّ . ويقال ابن أبي الأسود الخزاعيّ ، ويقال : العامريّ ، روى عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حديثا في الصلاة ، وروى عنه ابنه جابر بن يزيد بن الأسود . تهذيب التهذيب 11 : 313 ، الجرح والتعديل 9 : 250 . « 4 » سنن أبي داود 1 : 157 الحديث 575 ، سنن الترمذيّ 1 : 424 الحديث 219 ، سنن النسائيّ 2 : 112 ، مسند أحمد 4 : 160 ، 161 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 413 الحديث 1 . « 5 » سنن أبي داود 1 : 157 الحديث 577 ، سنن النسائيّ 2 : 112 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 415 الحديث 1 . « 6 » صحيح مسلم 1 : 448 الحديث 648 وبتفاوت ينظر : سنن أبي داود 1 : 117 الحديث 431 ، سنن ابن ماجة 1 : 398 الحديث 1256 ، سنن النسائيّ 2 : 112 . « 7 » التهذيب 3 : 50 الحديث 175 ، الوسائل 5 : 456 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9 .