تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
رفعه في موقعه « 1 » فلا يجوز له العود ، لأنّه يكون زيادة في الصلاة . الثاني : هل يجوز المساوقة « 2 » ؟ فيه نظر ، أقربه الجواز ، عملا بالأصل ، إلَّا في تكبيرة الإحرام عند الشافعيّ « 3 » ، وأبي يوسف « 4 » ، ومحمّد بن الحسن « 5 » . وقال أبو حنيفة : تجوز المساوقة فيها أيضا « 6 » . احتجّ الأوّلون « 7 » بقوله عليه السلام : « فإذا كبّر فكبّروا » « 8 » والفاء معقّبة . ولأنّ الاقتداء إنّما يصحّ « 9 » بالمصلَّي والإمام لا يصير كذلك ما لم يفرغ من التكبير ، فلا يجوز الاقتداء به . احتجّ أبو حنيفة « 10 » بقوله عليه السلام : « إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فلا تختلفوا عليه » « 11 » . وتحقيق الائتمام والتحرّز عن المخالفة إنّما يكون بالقران ، والفاء قد يذكر للقران ،
هامش
« 1 » بعض النسخ : موقفه . « 2 » الفقهاء يقولون : تساوقت الخطبتان ، يريدون المقارنة والمعيّة ، وهو ما إذا وقعتا معا ولم تسبق إحداهما الأخرى . المصباح المنير : 296 . « 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 96 ، المجموع 4 : 235 ، مغني المحتاج 1 : 255 ، 256 ، السراج الوهّاج : 75 ، 76 ، بداية المجتهد 1 : 154 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 38 ، المجموع 4 : 235 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 38 . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 38 ، المغني 1 : 544 ، المجموع 4 : 235 ، بداية المجتهد 1 : 154 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 38 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 96 ، المجموع 4 : 235 . « 8 » صحيح البخاريّ 1 : 184 و 187 ، صحيح مسلم 1 : 308 الحديث 411 و 414 ، سنن أبي داود 1 : 164 الحديث 603 ، سنن الترمذيّ 2 : 194 الحديث 361 ، سنن ابن ماجة 1 : 276 الحديث 846 ، مسند أحمد 2 : 314 . « 9 » ح وق : يصلح . « 10 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 37 . « 11 » صحيح البخاريّ 1 : 184 ، صحيح مسلم 1 : 309 الحديث 414 ، سنن الدارميّ 1 : 286 . وبهذا المضمون ينظر : سنن أبي داود 1 : 164 الحديث 601 ، 603 ، 604 و 605 ، سنن الترمذيّ 2 : 194 الحديث 361 ، سنن ابن ماجة 1 : 276 الحديث 846 وص 392 الحديث 1237 و 1239 ، سنن النسائيّ 2 : 83 ، الموطَّأ 1 : 135 الحديث 16 ، 17 .