تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
لنا : أنّها زيادة غير مشروعة ، فلا يجوز فعلها . ولأنّ الإعادة تستدعي المماثلة ولا تتحقّق مع الزيادة في العدد . احتجّوا بأنّها نافلة ولا يشرع التنفّل بوتر ، وزيادة ركعة أولى من نقصانها . والجواب : أنّها مخصوصة « 1 » بالحديث الدالّ على الإعادة . الرابع : قد بيّنّا أنّ الأولى هي الفرض ، فإذا صلَّى الثانية لا ينوي بها الوجوب بل ينويها ظهرا معادة ، وإن نواها نافلة صحّ « 2 » . الخامس : الإعادة غير واجبة . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم « 3 » . وعن أحمد رواية أنّه يجب إعادتها مع إمام الحيّ « 4 » . لنا : أنّه امتثل الأمر بالفعل الأوّل وهو لا يقتضي التكرار . وما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله في قوله لأبي ذرّ : « فإنّها نافلة لك » « 5 » . وقوله عليه السلام : « فإنّها لكما نافلة » « 6 » . والنفل ليس بواجب . وما رووه عنه عليه السلام أنّه قال : « لا تصلَّوا « 7 » صلاة في يوم مرّتين » « 8 » . ومعناه واجبتان .
هامش
« 1 » هامش ح : مخصّصة . « 2 » يراجع : ص 272 . « 3 » المغني 1 : 789 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 8 . « 4 » المغني 1 : 789 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 8 . « 5 » صحيح مسلم 1 : 448 الحديث 238 . وبتفاوت يسير ينظر : سنن أبي داود 1 : 117 الحديث 431 ، سنن ابن ماجة 1 : 398 الحديث 1256 . « 6 » سنن أبي داود 1 : 157 الحديث 575 ، سنن الترمذيّ 1 : 424 الحديث 219 ، سنن النسائيّ 2 : 112 ، مسند أحمد 4 : 160 - 161 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 413 الحديث 1 . « 7 » م ، ن وق : لا تصلَّى ، غ وح : لا يصلَّي ، وما أثبتناه من المصادر . « 8 » سنن أبي داود 1 : 158 الحديث 579 ، مسند أحمد 2 : 19 و 41 ، سنن البيهقيّ 2 : 303 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 415 الحديث 1 ، 2 و 3 .