معه صبيّ فليقم إلى جانبه » « 1 » .
وكذا البحث لو كان النساء أكثر من واحدة . ولو كان معه صبيان ونساء ، جعل الصبيان صفّا والنساء خلفهم ، لما رواه الشيخ في الموثّق عن عبد الله بن مسكان « 2 » .
الرابع : لو أمّ الرجال والنساء والصبيان والخناثى ، كان الذي يلي الإمام الرجال ، ثمَّ الصبيان ، ثمَّ الخناثى ، ثمَّ النساء . والترتيب الأوّل مستحبّ والبواقي واجبة على قول « 3 » .
وقال بعض الشافعيّة : يقف بين كلّ رجلين صبيّ « 4 » . وليس بصحيح ، لقوله عليه السلام : « ليليني منكم ذوو الأحلام والنهى » « 5 » .
احتجّ المخالف بأنّهم يتعلَّمون « 6 » .
وجوابه : أنّه حاصل مع التأخّر .
ولو جاء رجال تأخّرن وجوبا ، إذا لم يكن لهم موقف أمامهنّ .
الخامس : لو أمّ خنثى مشكلا لا غير تأخّر - إن قلنا بتحريم مصافّة « 7 » المرأة للرجل - وجوبا لا استحبابا ، لاحتمال أن يكون امرأة ، خلافا لبعض الجمهور « 8 » .
ولو كان معهما رجل وقف الرجل عن « 9 » يمين الإمام والخنثى خلفهما . ولو كان معه
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 268 الحديث 767 ، الوسائل 5 : 412 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 .
« 2 » التهذيب 3 : 267 الحديث 759 ، الوسائل 5 : 412 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 .
« 3 » ينظر : المبسوط للشيخ الطوسيّ 1 : 155 ، المغني 2 : 37 .
« 4 » حلية العلماء 2 : 213 ، المجموع 4 : 293 ، الميزان الكبرى 1 : 179 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 :
72 .
« 5 » صحيح مسلم 1 : 323 الحديث 432 ، سنن أبي داود 1 : 180 الحديث 674 ، سنن الترمذيّ 1 : 440 الحديث 228 ، سنن ابن ماجة 1 : 312 الحديث 976 ، سنن النسائيّ 2 : 87 ، مسند أحمد 1 : 457 ، وج 4 : 122 ، سنن البيهقيّ 3 : 96 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 279 الحديث 1 ، سنن الدارميّ 1 : 290 . بتفاوت .
« 6 » حلية العلماء 2 : 213 ، المجموع 4 : 293 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 72 .
« 7 » م ون : محاذاة .
« 8 » المغني 2 : 47 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 69 ، الإنصاف 2 : 283 .
« 9 » ق وح : على .