تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
أهل العلم « 1 » . وقال أحمد : إن وقف عن يساره بطلت صلاته ، إلَّا أن يكون على يمين الإمام غيره ، وإن وقف وراءه بطلت « 2 » . لنا : حديث ابن عبّاس « 3 » ، فإنّه دالّ على الاجتزاء بما فعله ، ولم يأمره النبيّ صلَّى الله عليه وآله بالاستئناف ، ولو لم يكن موقفا لاستأنف . ومن طريق الخاصّة : رواية الحسين بن يسار وقد تقدّمت « 4 » . ولأنّه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر غيره ، فكان موقفا مع عدمه . ولأنّه أحد جانبي الإمام فأشبه اليمين . احتجّ أحمد « 5 » بحديث ابن عبّاس ، ولو كان موقفا لما حوّله . والجواب : أنّه حوّله للفضيلة ، إذ لا منازعة فيه ، ولو كان إنّما حوّله لأنّه واجب لأمره بالاستئناف . الثالث : لو كان المأموم خنثى تأخّر وجوبا ، لجواز أن يكون امرأة ، والمحاذاة محرّمة . الرابع : لو كان المأموم صبيّا وقف عن يمين الإمام أيضا ، لحديث ابن عبّاس ، فإنّه في تلك الحال كان صبيّا . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن أبي البختريّ ، عن جعفر عليه السلام قال : « إنّ عليّا عليه السلام قال : الصبيّ عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة ،
هامش
« 1 » المغني 2 : 43 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 65 ، المجموع 4 : 293 . « 2 » المغني 2 : 43 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 65 ، الكافي لابن قدامة 1 : 248 ، الإنصاف 2 : 282 . « 3 » صحيح البخاريّ 1 : 47 ، 179 و 217 ، صحيح مسلم 1 : 527 الحديث 763 ، سنن أبي داود 1 : 166 الحديث 610 ، سنن ابن ماجة 1 : 312 الحديث 973 ، سنن النسائيّ 2 : 87 ، سنن الدارميّ 1 : 286 ، مسند أحمد 1 : 341 ، 343 و 347 . « 4 » تقدّمت في ص 245 . « 5 » المغني 2 : 43 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 65 .