والمريض القاعد عن يمين الصبيّ جماعة » « 1 » .
مسألة : ولو كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلفه ،
سواء كانوا ثلاثة وأكثر « 2 » أو اثنين . ذهب إليه علماؤنا ، وهو قول عليّ عليه السّلام ، وعمر ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وعطاء « 3 » ، ومالك « 4 » ، والشافعيّ « 5 » ، وأحمد « 6 » ، وأصحاب الرأي « 7 » .
وكان ابن مسعود يقول : إن كان المأموم اثنين وقف الإمام بينهما « 8 » .
لنا : أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله أخرج جابرا وجبّارا عن جنبيه وجعلهما خلفه « 9 » ، وذلك يدلّ على الأفضليّة ، إذ لو كان موضعهما موضع الفضيلة لما نقلهما عنه .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : « فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » « 10 » .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 56 الحديث 193 ، الوسائل 5 : 412 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .
« 2 » غ : أو أكثر .
« 3 » المغني 2 : 44 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 62 .
« 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 86 ، إرشاد السالك : 26 ، بداية المجتهد 1 : 148 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 62 ، الميزان الكبرى 1 : 178 .
« 5 » الأمّ 1 : 169 ، حلية العلماء 2 : 211 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 99 ، المجموع 4 : 292 ، مغني المحتاج 1 : 246 ، بداية المجتهد 1 : 148 ، المغني 2 : 44 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 62 ، الميزان الكبرى 1 : 178 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 72 .
« 6 » المغني 2 : 44 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 62 ، زاد المستقنع : 17 ، الكافي لابن قدامة 1 : 246 ، الميزان الكبرى 1 : 178 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 72 .
« 7 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 42 ، بدائع الصنائع 1 : 158 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 56 ، تحفة الفقهاء 1 : 228 ، المغني 2 : 44 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 62 ، الميزان الكبرى 1 : 178 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 72 .
« 8 » المغني 2 : 44 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 62 ، حلية العلماء 2 : 212 ، المبسوط للسرخسيّ 1 : 42 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 56 ، الميزان الكبرى 1 : 179 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 72 .
« 9 » صحيح مسلم 4 : 2305 الحديث 3010 ، سنن أبي داود 1 : 171 الحديث 634 ، سنن البيهقيّ 3 : 95 .
« 10 » التهذيب 3 : 26 الحديث 89 ، الوسائل 5 : 411 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .