تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فروع : الأوّل : لو كان أحد المأمومين صبيّا جعلهما خلفه ، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا تصحّ الجماعة فيها . ولو جعلهما معا عن يمينه أو يساره جاز عندنا وعند أكثر أهل العلم « 1 » . وقال أحمد : لو جعلهما خلفه في الفرض لا يصحّ « 2 » . لنا : الأصل الجواز . ولأنّه موضع فضيلة لا وجوب . ولأنّ الصبيّ متنفّل فصحّ أن يصافّ المفترض كالمتنفّل البالغ . احتجّ أحمد بأنّ الصبيّ لا يؤمّه فلا يصافّه كالمرأة « 3 » . والجواب : أنّه معارض بالأصل والقياس . ومنقوض بالنوافل وبالأمّيّ مع القارئ وبالفاسق مع العدل . الثاني : لو أمّ اثنين فوقفا إلى جنبيه أخّرهما الإمام . وقال أبو حنيفة : بل يتقدّم هو « 4 » . لنا : رواية جابر . ولأنّه الأصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم . الثالث : لو أمّ رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما ، لما رواه الشيخ عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلَّي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : « يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلَّفن النساء خلفهما » « 5 » . وكذا لو أمّ صبيّا وامرأة ، لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤمّ النساء « 6 » ليس معهنّ رجل في الفريضة ، قال : « نعم ، وإن كان
هامش
« 1 » المغني 2 : 37 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 43 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 340 . « 2 » المغني 2 : 37 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 69 ، الإنصاف 2 : 287 . « 3 » المغني 2 : 37 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 43 ، تحفة الفقهاء 1 : 228 ، بدائع الصنائع 1 : 158 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 56 . « 5 » التهذيب 3 : 268 الحديث 763 ، الوسائل 5 : 405 الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 . « 6 » م ، ن ، غ وق : المرأة .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 249 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية