ومنها : أنّه لا يلزمه سجود السهو .
ومنها : أنّه إذا وقف عن يساره ينبغي أن يتحوّل إلى يمينه .
ومنها : أنّه إذا لم يتحوّل لم يقرأ « 1 » الإمام بل يحوّله .
ومنها : تحريم الكلام في الصلاة .
ومنها : أنّ العمل اليسير لا يبطل الصلاة .
ومنها : أنّ المشي اليسير لا يبطل الصلاة .
فروع :
الأوّل : لو كان المأموم الواحد امرأة وقفت خلف الإمام وجوبا ، لقوله عليه السّلام :
« أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله » « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته ؟ قال : « نعم ، تقوم وراءه » « 3 » .
الثاني : وقوف المأموم الذكر عن يمين الإمام ليس بواجب ، بل هو مستحبّ .
فلو وقف عن يساره أو خلفه جاز ، لكنّه يكون قد فعل مكروها . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول مالك « 4 » ، والشافعيّ « 5 » ، وأصحاب الرأي « 6 » ، وأكثر
هامش
« 1 » م ون : يقف .
« 2 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 56 ، المغني 2 : 37 ، شرح العناية على الهداية 1 : 313 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 149 الحديث 5115 .
« 3 » التهذيب 3 : 267 الحديث 757 ، الوسائل 5 : 405 الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 .
« 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 86 ، بلغة السالك 1 : 158 ، المغني 2 : 43 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 65 .
« 5 » الأمّ 1 : 169 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 100 ، المجموع 4 : 293 ، مغني المحتاج 1 : 246 ، المغني 2 : 43 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 65 .
« 6 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 43 - 44 ، بدائع الصنائع 1 : 159 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 56 ، شرح فتح القدير 1 :
308 ، مجمع الأنهر 1 : 109 ، المغني 2 : 43 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 65 .