احتجّ المرتضى « 1 » بما رواه ابن بابويه في الصحيح قال : سأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة هل تؤمّ النساء ؟ قال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا » « 2 » .
وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : « لا ، إلَّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها » « 3 » . وقد رواهما الشيخ أيضا « 4 » .
والجواب : أنّهما نادرتان لم يعمل بهما أحد من علمائنا ، مع معارضتهما لما ذكرناه من الأدلَّة ، فيسقطان . ويعارضان أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : « بقدر ما تسمع » « 5 » .
وما رواه في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام مثله « 6 » . وأيضا يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم يعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهنّ ، فإنّه لا يجوز لها أن تؤمّ غيرها في الواجب . وخصّصهنّ بالذكر لأغلبيّة الوصف فيهنّ .
مسألة : ولا يشترط الحرّيّة أيضا ،
بل يجوز للعبيد أن يصلَّوا جماعة ، عملا بالعموم .
ولا المصر ، ولا وجود الإمام العادل ، ولا الصحّة من المرض والعمى والعرج ، ولا الحضر ، وإن كانت شروطا « 7 » في الجمعة ، عملا بالعموم .
هامش
« 1 » نقله عنه في السرائر : 61 .
« 2 » الفقيه 1 : 259 الحديث 1176 ، الوسائل 5 : 406 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 3 » الفقيه 1 : 259 الحديث 1177 ، الوسائل 5 : 406 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 .
« 4 » التهذيب 3 : 205 ، 206 الحديث 487 ، 488 ، الاستبصار 1 : 427 الحديث 1648 .
« 5 » التهذيب 3 : 267 الحديث 760 ، الوسائل 4 : 772 الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 .
« 6 » التهذيب 3 : 267 الحديث 761 ، الوسائل 5 : 407 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7 .
« 7 » ح وق : مشروطا .