تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
« تكن لكما نافلة » « 1 » . إذ قد برئت ذمّته بالفعل الأوّل ، فلم يبق عليه وجوب يؤدّيه في الثاني ، فإن فعله كان نفلا . قال ابن بابويه : وقد روي أنّه يحتسب له أفضلهما وأتمّهما « 2 » . وقال الشافعيّ في القديم : يحتسب الله تعالى له أيّتهما شاء « 3 » . وليس بشيء ، للحديث المتقدّم ، والمعنى الذي ذكرناه . ولقوله عليه السّلام لأبي ذرّ : « فإنّها لك نافلة » « 4 » . وقال سعيد بن المسيّب « 5 » ، وعطاء ، والشعبيّ : التي صلَّاها معهم هي المكتوبة « 6 » . وليس بشيء أيضا ، لما تقدّم . وروى الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختريّ « 7 » ، وابن بابويه في الصحيح عن هشام بن سالم ، جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام : في الرجل يصلَّي الصلاة وحده ، ثمَّ يجد جماعة ، قال : « يصلَّي معهم ويجعلها الفريضة » « 8 » . قال الشيخ : والوجه فيها أمران : أحدهما : أن يحمل على من لم يفرغ من صلاته ، فإنّه يستحبّ له قطعها أو نقلها إلى النفل ، ثمَّ يصلَّي الفرض معهم .
هامش
« 1 » سنن الترمذيّ 1 : 424 الحديث 219 ، سنن النسائيّ 2 : 112 ، سنن الدارميّ 1 : 317 ، مسند أحمد 4 : 160 . وباختلاف في اللفظ ينظر : سنن أبي داود 1 : 157 الحديث 575 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 413 الحديث 1 . « 2 » الفقيه 1 : 251 الحديث 1133 ، الوسائل 5 : 455 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 . « 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 95 ، المجموع 4 : 223 ، الميزان الكبرى 2 : 174 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 8 . « 4 » صحيح مسلم 1 : 448 الحديث 648 ، سنن أبي داود 1 : 117 الحديث 431 ، سنن الترمذيّ 1 : 332 الحديث 176 ، مسند أحمد 5 : 169 . « 5 » الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 8 ، المجموع 4 : 225 . « 6 » الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 8 . « 7 » التهذيب 3 : 50 الحديث 176 ، الوسائل 5 : 457 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 11 . « 8 » الفقيه 1 : 251 الحديث 1132 ، الوسائل 5 : 455 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .