والثاني : يحمل على القضاء بأن يجعلها الفريضة التي عليه قضاء « 1 » . والأوّل أحسن .
وروى الشيخ عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أصلَّي ثمَّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلَّيت ؟ فقال : « صلّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليه » « 2 » . وفيه ضعف من حيث السند .
مسألة : وليس الذكورة شرطا في الجماعة ،
فيجوز أن تؤمّ المرأة بالنساء في الفرض والنفل الذي يسنّ فيه الجماعة . ذهب إليه أكثر علمائنا « 3 » ، وهو مستحبّ عندنا . وبه قال الشافعيّ « 4 » ، وأحمد في إحدى الرّوايتين « 5 » . وروي عن عائشة ، وأمّ سلمة ، وعطاء ، والثوريّ ، والأوزاعيّ ، وإسحاق ، وأبي ثور « 6 » .
وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّه مكروه ، وإن فعلن أجزأهنّ « 7 » . وهو قول أبي حنيفة « 8 » ، ومالك « 9 » ، وحكي عن نافع ، وعمر بن عبد العزيز « 10 » .
وقال الشعبيّ ، والنخعيّ ، وقتادة : لهنّ ذلك في التطوّع دون المكتوبة « 11 » . وهو قول السيّد المرتضى رحمه الله « 12 » .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 50 .
« 2 » التهذيب 3 : 270 الحديث 776 ، الوسائل 5 : 456 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 .
« 3 » منهم : الطوسيّ في الخلاف 1 : 216 مسألة - 35 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 560 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 124 .
« 4 » الأمّ 1 : 164 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 24 ، المجموع 4 : 199 ، المغني 2 : 36 ، المحلَّى 4 : 219 .
« 5 » المغني 2 : 36 ، الكافي لابن قدامة 1 : 238 ، المجموع 4 : 199 ، المحلَّى 4 : 220 .
« 6 » المغني 2 : 36 ، المجموع 4 : 199 .
« 7 » المغني 2 : 36 .
« 8 » بدائع الصنائع 1 : 157 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 56 ، المغني 2 : 36 ، المحلَّى 4 : 219 ، المجموع 4 : 199 .
« 9 » المغني 2 : 36 ، المجموع 4 : 199 ، المحلَّى 4 : 219 .
« 10 » لم نعثر عليه .
« 11 » المغني 2 : 36 ، المجموع 4 : 199 ، المحلَّى 4 : 219 ، 220 .
« 12 » نقله عنه في السرائر : 61 .