ولأنّهما صلاتان متّفقتان في الأفعال فجاز ائتمام المصلَّي لإحداهما بالمصلَّي للأخرى كالعكس .
احتجّوا « 1 » بقوله عليه السّلام : « إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به » « 2 » .
والجواب : قد تقدّم « 3 » .
فرع :
ويجوز أن يصلَّي المأموم قضاء والإمام أداء ، عملا بالعموم وبما تقدّم « 4 » .
وبما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : تقام الصلاة وقد صلَّيت ، فقال : « صلّ واجعلها لما فات » « 5 » . واعلم أنّ في هذا الحديث دلالة على التوسعة .
فرع « 6 » :
إذا صلَّاها مرّة ثانية - إماما كان أو مأموما - كانت نافلة ، ويكون الفرض ما فعله أوّلا . وبه قال الشافعيّ في الجديد « 7 » ، وأبو حنيفة « 8 » ، وإسحاق « 9 » ، لقوله عليه السّلام :
هامش
« 1 » المغني 2 : 52 ، المجموع 4 : 271 .
« 2 » صحيح البخاريّ 1 : 184 ، صحيح مسلم 1 : 309 الحديث 414 ، مسند أحمد 2 : 314 .
« 3 » تقدّم في ص 189 .
« 4 » تقدّم في ص 189 .
« 5 » التهذيب 3 : 51 الحديث 178 وص 279 الحديث 822 ، الوسائل 5 : 457 الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 6 » هامش ح بزيادة : آخر .
« 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 95 ، المجموع 4 : 223 ، مغني المحتاج 1 : 233 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 8 ، الميزان الكبرى 1 : 174 .
« 8 » الميزان الكبرى 1 : 174 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 8 .
« 9 » الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 8 .