والسهو .
وعن الثاني : أنّه ينتقض بحالة الاستخلاف .
مسألة : وليس تساوي الفرضين شرطا ،
فلو صلَّى ظهرا مع من يصلَّي العصر صحّ .
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، والأوزاعيّ « 1 » ، والشافعيّ « 2 » ، وأبو ثور ، وسليمان بن حرب ، وابن المنذر « 3 » ، وأحمد في إحدى الرّوايتين « 4 » .
وقال أبو حنيفة « 5 » ، ومالك ، والزهريّ « 6 » ، وأحمد في الرواية الأخرى : إنّه شرط « 7 » .
لنا : أنّ المباينة بين صلاة النفل والفرض مع الاتّحاد كالظهر - إذا صلَّاها مرّة ثانية - أكثر من المباينة بين الظهر والعصر الواجبين ، وقد صحّ الائتمام في الأوّل فيصحّ في الثاني ، إمّا لأنّه أولى ، أو بالإجماع المركَّب ، وبيان الأوّل ما يأتي .
ولأنّهما متساويان في الأفعال الظاهرة فكان الائتمام جائزا ، كما لو اتّفقا ، وكالمفترض خلف المتنفّل .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام
هامش
« 1 » المغني 2 : 53 ، المجموع 4 : 271 .
« 2 » الأمّ 1 : 173 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 98 ، المجموع 4 : 270 ، المغني 2 : 53 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 60 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 58 ، شرح فتح القدير 1 : 324 .
« 3 » المغني 2 : 53 ، المجموع 4 : 271 .
« 4 » المغني 2 : 53 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 60 ، الكافي لابن قدامة 1 : 230 ، المجموع 4 : 271 ، الإنصاف 2 : 277 .
« 5 » المبسوط 1 : 136 ، بدائع الصنائع 1 : 144 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 58 ، شرح فتح القدير 1 : 325 ، المغني 2 : 53 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 60 ، المجموع 4 : 271 .
« 6 » المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 60 ، المجموع 4 : 271 .
« 7 » المغني 2 : 52 ، الكافي لابن قدامة 1 : 230 .