المندوبة كالتوجّه بالتكبير والدعاء .
وعن الثاني : بالمنع من كون ما ذكروه علَّة قطعا .
الثالث : وهل تبطل صلاة الإمام ؟ الوجه عندي أنّها لا تبطل ، لعدم الموجب لذلك .
وربّما قال بعضهم بالبطلان ، إذ قد نهي عن الصلاة في مكان مرتفع « 1 » .
مسألة : ويشترط توافق نظم الصلاتين
فلا يقتدى في الخمس بصلاة الجنازة « 2 » وصلاة الخسوف والعيدين ، لعدم المتابعة المشترطة .
البحث الثالث : في أمور ظنّ أنّها شروط « 3 » وليست كذلك
مسألة : وليست الأذان والإقامة شرطا في الجماعة ،
خلافا للشيخ « 4 » ، وقد مضى البحث فيه « 5 » .
مسألة : وليست عدم ارتفاع المأموم شرطا ،
فيجوز أن يأتمّ من هو في السطح بمن هو على الأرض . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ ، وأحمد ، وأصحاب الرأي . وقال مالك :
إنّه شرط ، فيعيد لو صلَّى كذلك « 6 » .
لنا : ما رواه عمّار الساباطيّ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : وسئل : فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلَّي خلفه ؟ قال : « لا بأس » . وقال : « إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك والإمام يصلَّي على الأرض أسفل منه جاز للرّجل أن يصلَّي خلفه ويقتدي بصلاته
هامش
« 1 » المغني 2 : 42 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 79 ، المجموع 4 : 295 .
« 2 » ح : الجنائز .
« 3 » ح : مشروطة .
« 4 » المبسوط 1 : 95 ، النهاية : 64 .
« 5 » يراجع : الجزء الرابع ص 408 .
« 6 » المغني 2 : 39 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 79 .