تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
المندوبة كالتوجّه بالتكبير والدعاء . وعن الثاني : بالمنع من كون ما ذكروه علَّة قطعا . الثالث : وهل تبطل صلاة الإمام ؟ الوجه عندي أنّها لا تبطل ، لعدم الموجب لذلك . وربّما قال بعضهم بالبطلان ، إذ قد نهي عن الصلاة في مكان مرتفع « 1 » . مسألة : ويشترط توافق نظم الصلاتين فلا يقتدى في الخمس بصلاة الجنازة « 2 » وصلاة الخسوف والعيدين ، لعدم المتابعة المشترطة . البحث الثالث : في أمور ظنّ أنّها شروط « 3 » وليست كذلك مسألة : وليست الأذان والإقامة شرطا في الجماعة ، خلافا للشيخ « 4 » ، وقد مضى البحث فيه « 5 » . مسألة : وليست عدم ارتفاع المأموم شرطا ، فيجوز أن يأتمّ من هو في السطح بمن هو على الأرض . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ ، وأحمد ، وأصحاب الرأي . وقال مالك : إنّه شرط ، فيعيد لو صلَّى كذلك « 6 » . لنا : ما رواه عمّار الساباطيّ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : وسئل : فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلَّي خلفه ؟ قال : « لا بأس » . وقال : « إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك والإمام يصلَّي على الأرض أسفل منه جاز للرّجل أن يصلَّي خلفه ويقتدي بصلاته
هامش
« 1 » المغني 2 : 42 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 79 ، المجموع 4 : 295 . « 2 » ح : الجنائز . « 3 » ح : مشروطة . « 4 » المبسوط 1 : 95 ، النهاية : 64 . « 5 » يراجع : الجزء الرابع ص 408 . « 6 » المغني 2 : 39 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 79 .