مسألة : ويدرك الجماعة بإدراك الرّكعة من أوّلها .
وهو قول علماء الإسلام . ولو أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة أيضا بلا خلاف بيننا . أمّا لو لم يدرك التكبيرة وأدرك الإمام في الركوع ففي إدراكه حينئذ إشكال ، أقربه الإدراك ، لما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال في الرّجل : « إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرّجل وهو مقيم صلبه ، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الرّكعة » « 1 » .
وما رواه في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الرّكعة ، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يركع فقد فاتت « 2 » الرّكعة » « 3 » .
ولأنّه قد أدرك أكثر الرّكعة ولم يفته سوى القراءة ، وليست شرطا في الإدراك ، إذ لو التحق « 4 » به في آخرها أدرك الجماعة إجماعا .
وقال الشيخ : لا يدرك الجماعة إلَّا بإدراك التكبيرة « 5 » ، لما رواه في الصّحيح عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال لي : « إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للرّكعة فلا تدخل معهم في تلك الرّكعة » « 6 » .
ولما رواه في الصّحيح عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا تعتدّ بالرّكعة
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 43 الحديث 152 ، وص 271 الحديث 781 ، الاستبصار 1 : 435 الحديث 1679 ، الوسائل 5 :
441 الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 2 » ح : فاتته ، وفي المصادر : فاتتك .
« 3 » التهذيب 3 : 43 الحديث 153 ، الاستبصار 1 : 435 الحديث 1680 ، الوسائل 5 : 441 الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .
« 4 » ح : ألحق .
« 5 » المبسوط 1 : 158 ، النهاية : 114 ، التهذيب 3 : 43 .
« 6 » التهذيب 3 : 43 الحديث 149 ، الاستبصار 1 : 434 الحديث 1676 ، الوسائل 5 : 441 الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .