التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » « 1 » .
ويمكن الجواب بأنّ من لم يدرك التكبيرة ففي الغالب لا يدرك الرّكعة ، ويحمل الإدراك على السّماع لا على متابعة الفعل .
البحث الثاني : في شروط الجماعة
مسألة : العدد شرط في الجماعة وأقلَّه اثنان .
ولا نعرف فيه خلافا ، فلا جماعة للمنفرد للتنافي بينهما .
وما ذكره ابن بابويه في كتابه من أنّ الواحد جماعة ، لأنّه إذا دخل المسجد وأذّن وأقام صلَّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذّن صلَّى خلفه صفّ واحد « 2 » . فذلك محمول على شدّة استحباب الأذان والإقامة .
مسألة : ورفع الحجاب المانع من المشاهدة والاستطراق أو من المشاهدة خاصّة بين الإمام والمأموم شرط في الجماعة ،
فلا يجوز صلاة من بينه وبين الإمام حائط وشبهه يمنع مشاهدته أو مشاهدة المأمومين ، سواء كان من حيطان المسجد أو غيره ، وسواء صلَّى في المسجد أو خارجه . وهو قول علمائنا أجمع وأحمد في إحدى الروايتين « 3 » .
وقال الشافعيّ : إن صلَّى في المسجد صحّت صلاته ، سواء شاهده أو كان في بيت أو غرفة أو حال بينه وبينه حائط . وإن صلَّى خارج المسجد وهناك حائل يمنع من المشاهدة والاستطراق من غير المسجد بطل ، وإن كان من حيطان المسجد فأصحّ القولين عنده البطلان أيضا . وإن منع الاستطراق خاصّة كالشباك ففيه وجهان : أحدهما : الجواز . والثاني :
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 43 الحديث 150 ، الاستبصار 1 : 435 الحديث 1677 ، الوسائل 5 : 441 الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 .
« 2 » الفقيه 1 : 246 .
« 3 » المغني 2 : 40 ، الكافي لابن قدامة 1 : 252 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 76 .