تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الشيطان . وقوله : « فعليك بالجماعة » ليس دالَّا على الوجوب أيضا بل « 1 » على الحثّ على فعلها دفعا « 2 » للاستحواذ . فروع : الأوّل : لا ينبغي ترك الجماعة إلَّا مع العذر ، عامّا كان ، كالمطر والوحل ، أو خاصّا كالمرض والخوف ومدافعة الأخبثين وفوات الرفقة وهلاك الطعام وغير ذلك ، لشدّة استحبابها . روى ابن بابويه عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « من صلَّى الصلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير » « 3 » . وروى في الصّحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد ، إلَّا مريض أو مشغول » « 4 » . أمّا مع المطر و « 5 » شبهه فإنّه يجوز تركها للضرورة . وروى ابن بابويه عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : « إذا ابتلَّت النعال فالصلاة في الرّحال » « 6 » . قال صاحب الصحاح : والنعل : الأرض الغليظة ، يبرق حصاها لا تنبت شيئا « 7 » . الثاني : لا يسقط استحباب الجماعة بفعل الصّلاة ، بل يستحبّ إعادتها جماعة وسيأتي . الثالث : لا يجب حضور المسجد لها ، لأنّها ليست واجبة ، والحضور لأجلها أولى أن
هامش
« 1 » ح بزيادة : يدلّ . ق : يدلّ ، مكان : بل . « 2 » ح وق : رفعا . « 3 » الفقيه 1 : 246 الحديث 1093 ، الوسائل 5 : 372 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 . « 4 » الفقيه 1 : 245 الحديث 1091 ، الوسائل 5 : 375 الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 . « 5 » ح : أو . « 6 » الفقيه 1 : 246 الحديث 1099 ، الوسائل 5 : 376 الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 . « 7 » الصحاح 5 : 1832 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 169 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية