تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
على صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة » « 1 » . وذلك يدلّ على جوازها . ولأنّه صلَّى الله عليه وآله لم ينكر على اللذين قالا : صلَّينا في رحالنا « 2 » ، ولو كانت واجبة لأنكر عليهما . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما يروي الناس أنّ الصّلاة في جماعة أفضل من صلاة الرّجل وحده بخمس وعشرين صلاة ، فقال : « صدقوا » « 3 » . وما رواه في الصحيح عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصّلاة « 4 » في جماعة فريضة هي ؟ فقال : « الصلوات « 5 » فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلَّها ، ولكنّها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علَّة فلا صلاة له » « 6 » . وما رواه في الصّحيح عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : « صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وآله الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسمّيهم بأسمائهم ، فقال : هل حضروا الصّلاة ؟ فقالوا : لا يا رسول الله ، فقال : أغيّب هم ؟ فقالوا « 7 » : لا ، فقال : أما إنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصّلاة والعشاء ، ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبوا » « 8 » . « 9 » وذلك يؤتي عدم الوجوب .
هامش
« 1 » مسند أحمد 3 : 55 ، سنن البيهقيّ 3 : 60 . وبمضمونه ، ينظر : صحيح البخاريّ 1 : 166 ، صحيح مسلم 1 : 449 الحديث 649 ، سنن ابن ماجة 1 : 259 الحديث 787 ، سنن الترمذيّ 1 : 421 الحديث 216 ، سنن النسائيّ 2 : 103 ، الموطَّأ 1 : 129 الحديث 1 . « 2 » سنن أبي داود 1 : 157 الحديث 575 ، سنن الترمذيّ 1 : 424 الحديث 219 ، سنن النسائيّ 2 : 112 ، مسند أحمد 4 : 160 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 413 الحديث 1 ، سنن الدارميّ 1 : 317 . « 3 » التهذيب 3 : 24 الحديث 82 ، الوسائل 5 : 371 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 . « 4 » م ، ن وغ : الصلوات . « 5 » ح وق : الصلاة ، كما في الوسائل . « 6 » التهذيب 3 : 24 الحديث 83 ، الوسائل 5 : 371 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 . « 7 » ح وق : قالوا ، كما في الوسائل . « 8 » حبا الصغير يحبو حبوا : إذا درج على بطنه . المصباح المنير : 120 . « 9 » التهذيب 3 : 25 الحديث 86 ، الوسائل 5 : 378 الباب 3 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .