أمّة ثمَّ لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها ، وقصرت أعمارها ، ولم تربح تجّارها ، ولم تزكّ ثمارها ، ولم تغزر أنهارها ، وحبس عنها أمطارها ، وسلَّط عليها أشرارها » « 1 » .
ويستحبّ أن يأمرهم بالاستغفار وقت الصّلاة ، لقوله تعالى * ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا ) * « 2 » .
مسألة : ولا أذان ولا إقامة فيها .
وهو اتّفاق كلّ من يحفظ عنه العلم ، بل يقول المؤذّن : الصّلاة ثلاثا . وقال الشافعيّ : يقول : الصّلاة جامعة « 3 » .
ولا يشترط فيها إذن الإمام « 4 » ، صلَّيت جماعة أو فرادى . وبه قال الشافعيّ « 5 » ، وأبو حنيفة « 6 » . ولأحمد روايتان « 7 » .
لنا : أنّ العلَّة طلب الماء ، فلا يشترط فيها إذن الإمام كغيرها من النوافل . قالوا :
صلَّاها رسول الله صلَّى الله عليه وآله ولم يأمر بها ، فلا يشرع « 8 » إلَّا في مثل تلك الصفة « 9 » .
قلنا : فعله دلّ على المشروعيّة مطلقا .
وتصلَّى جماعة وفرادى . وهو قول أهل العلم . وقال أبو حنيفة في رواية : لا جماعة فيها ، وإن « 10 » صلَّيت وحدانا جاز « 11 » .
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 332 الحديث 1492 ، الوسائل 5 : 168 الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2 .
« 2 » نوح ( 71 ) : 10 ، 11 .
« 3 » الأمّ 1 : 245 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 124 ، المجموع 5 : 66 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 97 .
« 4 » ح وق بزيادة : سواء .
« 5 » الأمّ 1 : 247 ، مغني المحتاج 1 : 325 .
« 6 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 78 ، بدائع الصنائع 1 : 282 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 88 .
« 7 » المغني 2 : 293 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 297 ، الإنصاف 2 : 460 ، الكافي لابن قدامة 1 : 319 .
« 8 » ح وق : شرع .
« 9 » المغني 2 : 293 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 298 .
« 10 » ح : ولو .
« 11 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 78 ، بدائع الصنائع 1 : 282 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 88 .