لنا : رواية أنس « 1 » وابن عبّاس أنّه صلَّى الله عليه وآله صلَّى بهم ركعتين « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : رواية مرّة : « إذا انتهى إلى المصلَّى صلَّى بالناس ركعتين » « 3 » .
ولأنّ بالاجتماع قد يحصل البركة ، قال عليه السّلام : « من صلَّى صلاة جماعة ثمَّ سأل الله حاجة قضيت له » « 4 » .
وقال عليه السّلام : « الجماعة رحمة » « 5 » .
وتصلَّى في كلّ وقت وإن كان وقت كراهية ، لأنّها من ذوات الأسباب .
مسألة : ويستحبّ للإمام أن يحوّل رداءه ،
بأن يجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين بعد الصّلاة ، ولا يستحبّ ذلك لغيره . وبه قال سعيد بن المسيّب ، وعروة ، والثوريّ ، والليث ، وأبو يوسف ، ومحمّد « 6 » .
وقال الشافعيّ : يستحبّ للإمام والمأموم التحويل ، بأن يجعل طرفه الأسفل الذي على شقّه الأيمن على عاتقه الأيسر ، وطرفه الأسفل الذي على شقّه الأيسر على عاتقه الأيمن ، وإن حوّله ولم ينكسه أجزأه « 7 » . وهو قول الشيخ رحمه الله
هامش
« 1 » أوردها ابنا قدامة في المغني 2 : 292 ، والشرح الكبير بهامش المغني 2 : 292 .
« 2 » سنن أبي داود 1 : 302 الحديث 1165 ، سنن ابن ماجة 1 : 403 الحديث 1266 ، سنن الترمذيّ 2 : 445 الحديث 558 ، سنن النسائيّ 3 : 156 ، 157 ، مسند أحمد 1 : 355 ، سنن البيهقيّ 3 : 344 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 68 الحديث 11 ، مستدرك الحاكم 1 : 326 ، 327 .
« 3 » الكافي 3 : 462 الحديث 1 ، التهذيب 3 : 148 الحديث 322 ، الوسائل 5 : 162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2 .
« 4 » أوردها المحقّق الحلَّيّ في المعتبر 2 : 363 ، وبمضمونه في الوسائل 5 : 374 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 15 .
« 5 » مسند أحمد 4 : 278 ، كنز العمّال 7 : 558 الحديث 20242 .
« 6 » المغني 2 : 289 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 293 ، المجموع 5 : 103 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 :
102 ، بداية المجتهد 1 : 216 ، بدائع الصنائع 1 : 284 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 89 .
« 7 » الأمّ 1 : 251 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 33 ، المجموع 5 : 85 ، 86 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 103 ، المغني 2 : 289 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 294 .