المصباح « 1 » .
لنا : أنّهما فرضان اجتمعا ولا أولويّة ، والجمع محال ، وتعيّن أحدهما للوجوب ينافي وجوب الآخر ، فوجب القول بالتخيير .
وما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن محمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلَّها « 2 » ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة » « 3 » .
فروع :
الأوّل : لو دخل في الكسوف وخاف فوت الحاضرة قطعها إجماعا
وصلَّى « 4 » الحاضرة ثمَّ عاد إليها . قال علماؤنا : ثمَّ يتمّ الكسوف ، لما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان « 5 » ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل
هامش
« 1 » نقله عنه في المعتبر 2 : 340 .
« 2 » غ ، م ون : صلَّيتها ، ق : صلَّيتهما .
« 3 » الفقيه 1 : 346 الحديث 1530 ، الوسائل 5 : 148 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 4 .
« 4 » ح وق : فصلَّى .
« 5 » إبراهيم بن عثمان المكنّى أبا أيّوب الخزّاز الكوفيّ ذكره الشيخ بهذا العنوان في الفهرست ، وقال : ثقة له أصل ، وقال في باب رجال الصادق عليه السلام : إبراهيم بن عيسى كوفيّ خزّاز ، ويقال : ابن عثمان . وقال النجاشيّ : إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب الخزّاز ، وقيل : إبراهيم بن عثمان . وقال المصنّف في الخلاصة : إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب الخزّاز - بالخاء المعجمة والزّاء بعدها والزّاء بعد الألف - وقيل : إبراهيم بن عثمان . ويظهر من العلَّامة الخوئيّ اتّحاد إبراهيم بن عثمان وإبراهيم بن زياد أبو أيّوب وإبراهيم بن عثمان بن زياد وإبراهيم بن عثمان الخزّاز وإبراهيم بن عيسى أبو أيّوب . وقال العلَّامة المامقانيّ بعد نقل الأقوال فيه : مقتضى القاعدة عند تعدّد الاسم أو اسم الأب أو الكنية أو اللقب هو الحكم بالتعدّد . والأمر سهل بعد وثاقة الجميع . واللَّه العالم .
الفهرست : 8 ، رجال الطوسيّ : 154 ، رجال النجاشيّ : 20 ، رجال العلَّامة : 5 ، تنقيح المقال 1 : 26 ، معجم رجال الحديث 1 : 119 ، 120 .