وأبي حنيفة « 1 » .
لنا : قوله عليه السّلام : « فإذا رأيتم ذلك فصلَّوا » « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » « 3 » .
وما رواه في الصّحيح عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله « 4 » . ولأنّها صلاة واجبة فلا يكره في وقت من الأوقات ، كقضاء الفرائض .
احتجّوا بأنّه قد نهي عن فعل النوافل في الأوقات المعيّنة « 5 » .
والجواب : أنّا قد بيّنّا وجوبها « 6 » ، فلا يتناولها النهي .
مسألة : ولا تصلَّى على الراحلة مع الإمكان .
وقال ابن الجنيد : استحبّ أن يصلَّيها على الأرض ، وإلَّا فبحسب حاله « 7 » . وقال الجمهور : يجوز أن يصلَّي على الراحلة « 8 » .
لنا : أنّها واجبة وقد مضى وجوب الصّلاة على الأرض في الفرائض « 9 » .
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 76 ، بدائع الصنائع 1 : 282 ، بداية المجتهد 1 : 213 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 69 .
« 2 » صحيح البخاريّ 2 : 48 ، صحيح مسلم 2 : 623 الحديث 904 ، سنن ابن ماجة 1 : 401 الحديث 1262 . سنن النسائيّ 1 : 130 - 146 ، سنن البيهقيّ 3 : 321 بتفاوت يسير .
« 3 » التهذيب 3 : 155 الحديث 331 ، الوسائل 5 : 146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 2 .
« 4 » التهذيب 3 : 293 الحديث 886 ، الوسائل 5 : 146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 2 .
« 5 » المغني 2 : 281 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 281 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 76 .
« 6 » يراجع : ص 77 .
« 7 » نقله عنه في المعتبر 2 : 342 .
« 8 » المغني 1 : 488 ، المجموع 5 : 62 ، السراج الوهّاج : 39 .
« 9 » ينظر : الجزء الرابع ص 183 .